مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف
المؤلف :
الصيمري البحراني، الشيخ مفلح
الجزء :
3
صفحة :
436
كتاب الخلع
5
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا كانت الأحوال بين الزوجين عامرة
5
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
5
مسألة - 3 - قال الشيخ: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع
5
مسألة - 4 - قال الشيخ: الخلع جائز من الزوجين
6
مسألة - 5 - قال الشيخ: البذل في الخلع غير مقدر
6
مسألة - 6 - قال الشيخ: الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة
6
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا وقع الخلع على بذل فاسد
7
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا طلقها طلقة على دينار
7
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
8
مسألة - 10 - قال الشيخ: المختلعة لا يلحقها الطلاق
8
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا
9
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا قال لزوجته:
9
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح
10
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا اختلعا على ألف
10
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا اختلفا في النقد و اتفقا على القدر و الجنس
10
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت:
11
مسألة - 17 - قال الشيخ: لا يقع الخلع بشرط و لا صفة
11
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قال لها: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق
11
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة
11
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا قالت طلقني ثلاثا بألف
12
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية
12
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا كان الخلع بلفظ المبارات
13
مسألة - 23 - قال الشيخ: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع و المبارات
14
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها لم يصح
14
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض
15
مسألة - 26 - قال الشيخ: لو خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها،
15
مسألة - 27 - قال الشيخ: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية
15
كتاب الطلاق
17
مسألة - 1 - قال الشيخ: الطلقة الثالثة
17
مسألة - 2 - قال الشيخ: الطلاق المحرم
17
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد
18
مسألة - 4 - قال الشيخ: كل طلاق لا يحضره شاهدان عدلان
18
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة
18
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه:
18
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه:
19
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أكمل طلاق
19
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق
19
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان
19
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق و لم ينو البينونة
20
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج،
20
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها
20
مسألة - 14 - قال الشيخ: صريح الطلاق لفظ واحد
20
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة
21
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق
21
مسألة - 17 - قال الشيخ: كنايات الطلاق لا يقع فيها شيء من الطلاق
21
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة
23
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال لها: أنت حرة
23
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
23
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قال أنا منك معتد
23
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا قال لها: أنا منك باين
24
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق لم يصح
24
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا قال أنت طلاق
24
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق
24
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
25
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
25
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:
25
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا قال كلما أملك علي حرام
26
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا قال كلي و اشربي و نوى به الطلاق
27
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
27
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق
27
مسألة - 33 - قال الشيخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق
27
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق في رمضان
27
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
28
مسألة - 36 - قال الشيخ: اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار
28
مسألة - 37 - قال الشيخ: طلاق المكره و عتقه
28
مسألة - 38 - قال الشيخ: طلاق السكران
28
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا زال عقله بشرب البنج
28
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا قال له رجل: أ لك زوجة، فقال: لا
29
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
29
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية
29
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق
29
مسألة - 44 - قال الشيخ: و لو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق
29
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة
29
مسألة - 46 - قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق و العتاق
30
مسألة - 47 - قال الشيخ: المريض إذا طلقها طلقة
31
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
31
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
32
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا شك هل طلق أم لا
32
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا طلق و شك هل طلق واحدة أو اثنتين
32
مسألة - 52 - قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر أن الزوج الثاني
33
مسألة - 53 - قال الشيخ: الحيل في الأحكام جائزة
33
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا ثبت جواز الحيلة
33
كتاب الرجعة
34
مسألة - 1 - قال الشيخ: اعتبار الطلاق بالزوجة
34
مسألة - 2 - قال الشيخ: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة
34
مسألة - 3 - قال الشيخ: المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها
34
مسألة - 4 - قال الشيخ: يستحب الاشهاد على الرجعة
35
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها
35
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا
35
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا نكحت نكاحا فاسدا و دخل بها الثاني
36
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ
36
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم عليه وطؤها
36
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة ذمية و طلقها ثلاثا
37
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية
37
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا راجعها بلفظ النكاح،
37
كتاب الإيلاء
38
مسألة - 1 - قال الشيخ: الإيلاء الشرعي
38
مسألة - 2 - قال الشيخ: حكم الإيلاء الشرعي
38
مسألة - 3 - قال الشيخ: لا يكون مؤليا الا أن يحلف بالله
39
مسألة - 4 - قال الشيخ: لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية
39
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال و الله لا جامعتك
39
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا قال و الله لا باشرتك
40
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قال و الله لا جمع رأسي و رأسك شيء
40
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق
40
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية
41
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فأنت علي حرام
41
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فلله علي أعتق عبدي
41
مسألة - 12 - قال الشيخ: الإيلاء لا يقع بشرط
41
مسألة - 13 - قال الشيخ: الإيلاء في الرضا و الغضب سواء
42
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا كان له امرأتان زينب و عمرة، فقال:
42
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا آلى من زوجته
42
مسألة - 16 - قال الشيخ: قال الشافعي إذا اختلفا في انقضاء المدة
43
مسألة - 17 - قال الشيخ: الإيلاء يقع بالرجعية
43
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا آلى منها ثم وطئها
43
مسألة - 19 - قال الشيخ: يصح الإيلاء من الذمي
44
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
44
كتاب الظهار
45
مسألة - 1 - قال الشيخ: ظهار العبد المسلم صحيح
45
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا يصح من الكافر الظهار
45
مسألة - 3 - قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة
45
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا ظاهر من امرأته
46
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها
46
مسألة - 6 - قال الشيخ: ظهار السكران غير واقع
46
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا ظاهر و عاد
46
مسألة - 8 - قال الشيخ: الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد
47
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا قال أنت علي كيد أمي
47
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي
47
مسألة - 11 - قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل التزويج
48
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق
48
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي و لم ينو الظهار
48
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي و نوى الطلاق
48
مسألة - 15 - قال الشيخ: الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا
48
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي
49
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا كان له زوجتان و قال لإحداهما:
49
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا ظاهر من أربع نسوة
49
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي
49
مسألة - 20 - قال الشيخ: الظهار على ضربين:
50
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته
51
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا ثبت الظهار و حرم الوطء
51
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا وطئ قبل التكفير
51
مسألة - 24 - قال الشيخ: المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته
51
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا وطئ غير زوجته ليلا في خلال الصوم
52
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته مدة
52
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة
53
مسألة - 28 - قال الشيخ: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة
53
مسألة - 29 - قال الشيخ: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة
53
مسألة - 30 - قال الشيخ: عتق أم الولد جائز في الكفارات
54
مسألة - 31 - قال الشيخ: عتق المدبر جائز في الكفارات
54
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا أعتق عبدا مرهونا و كان موسرا أجزأه
54
مسألة - 33 - قال الشيخ: لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة
54
مسألة - 34 - قال الشيخ: العبد الغائب ان عرف خبره و حياته
54
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا اشترى من ينعتق عليه
55
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا وجبت عليه كفارة
55
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه
55
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين
55
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد و أعتق عنها
56
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة
57
مسألة - 41 - قال الشيخ: نية الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق
57
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا وجب عليه كفارة بعتق أو كفارة أو صيام فارتد
57
مسألة - 43 - قال الشيخ: الأعمى لا يجزئ
58
مسألة - 44 - قال الشيخ: المملوك إذا كان مولودا من الزنا
59
مسألة - 45 - قال الشيخ: من وجد رقبة و هو يحتاج إليها لخدمته
59
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا انتقل عند العجز الى الصوم
59
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض
60
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر
60
مسألة - 49 - قال الشيخ: الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول
60
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم
60
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق
60
مسألة - 52 - قال الشيخ: لا يلزمه نية التتابع في الصوم
61
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا صام شعبان و رمضان عن الشهرين المتتابع
61
مسألة - 54 - قال الشيخ: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة
61
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم
61
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود
62
مسألة - 57 - قال الشيخ: يجب أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا
62
مسألة - 58 - قال الشيخ: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب
62
مسألة - 59 - قال الشيخ: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر
62
مسألة - 60 - قال الشيخ: يجب أن يدفع الى كل فقير مدين
63
مسألة - 61 - قال الشيخ: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.
63
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا كان قوت بلده اللحم
64
مسألة - 63 - قال الشيخ: إذا أحضر ستين مسكينا
64
مسألة - 64 - قال الشيخ: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة،
65
مسألة - 65 - قال الشيخ: إذا أطعم خمسا و كسى خمسا في كفارة اليمين،
65
مسألة - 66 - قال الشيخ: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار و الكبار
66
مسألة - 67 - قال الشيخ: إذا اعطى كفارته من ظاهره الفقر
66
مسألة - 68 - قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار
66
مسألة - 69 - قال الشيخ: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات
66
مسألة - 70 - قال الشيخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي
66
مسألة - 71 - قال الشيخ: يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا،
67
كتاب اللعان
68
مسألة - 1 - قال الشيخ: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد
68
مسألة - 2 - قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين
68
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا كان مع الزوج البينة
69
مسألة - 4 - قال الشيخ: حد القذف من حقوق الآدميين
69
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته بزنا
69
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت
70
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا كانا أبيضين فجاء ولدهما أسود
70
مسألة - 8 - قال الشيخ: الأخرس إذا كانت له كناية مفهومة
70
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء
70
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته و وجب عليه الحد
70
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث
71
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة
71
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و لاعنها و بانت منه
71
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
71
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، و قذفها بزنا
72
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باين
72
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي حامل
72
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
73
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و أمها بأن قال:
73
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا و قذفها
73
مسألة - 21 - قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع
74
مسألة - 22 - قال الشيخ: ألفاظ اللعان معتبرة
74
مسألة - 23 - قال الشيخ: الترتيب واجب في اللعان
74
مسألة - 24 - قال الشيخ: لا يجوز للكفار دخول المساجد
74
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا لاعن الرجل
75
مسألة - 26 - قال الشيخ: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ
76
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين
76
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته برجل بعينه
76
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا حد للأجنبي
76
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان
76
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،
77
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان
77
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي حامل بنفي النسب
77
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا انتفى من ولد زوجته و لم يقذفها، بل قال:
78
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان
78
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا أتت المرأة بولدين توأمين و نفاهما الزوج
79
مسألة - 37 - قال الشيخ: البائن باللعان لا يجب لها السكنى.
79
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما
79
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا نفى الولد باللعان، ثم مات الولد
79
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا قال الرجل لزوجته: يا زان بلا هاء التأنيث
80
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل
80
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد
80
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا قذفها قبل اقامة الحد ثم أعاد قذفها
81
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها و قذفها
81
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته فلاعنها و بانت باللعان
81
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: يا زانية،
82
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و أجنبية
82
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
82
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي حامل
83
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة
83
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد
83
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان
84
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا قال زنت يدك و رجلك
84
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا قال زنا بدنك
84
مسألة - 55 - قال الشيخ: كنايات القذف مثل قوله
84
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا شهد الزوج ابتداء
84
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا،
85
مسألة - 58 - قال الشيخ: إذا قذف امرأة و ادعى أنها كانت أمة
85
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا قذف امرأة و طالبت بالحد
85
مسألة - 60 - قال الشيخ: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة
86
مسألة - 61 - قال الشيخ: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين
86
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا ولد له مولود و هنئ به
86
مسألة - 63 - قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي
86
مسألة - 64 - قال الشيخ: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول
87
مسألة - 65 - قال الشيخ: يعتبر في إلحاق الأولاد إمكان الوطء
87
كتاب العدة
88
مسألة - 1 - قال الشيخ: الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض
88
مسألة - 2 - قال الشيخ: الأقراء هي الأطهار
88
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
88
مسألة - 4 - قال الشيخ: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء
89
مسألة - 5 - قال الشيخ: الذي عليه أصحابنا و رواياتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض
89
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها
91
مسألة - 7 - قال الشيخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر
91
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا طلقها و هي حامل
92
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا طلقها و اعتدت
93
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا خلا بها و لم يدخل بها
94
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا مات عنها و هو غائب عنها فبلغها الخبر
94
مسألة - 12 - قال الشيخ: الأمة إذا طلقت و لم تكن حاملا
95
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور
95
مسألة - 14 - قال الشيخ: الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية
95
مسألة - 15 - قال الشيخ: الأمة إذا كانت تحت عبد و طلقها طلقة ثم اعتقت
95
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها
96
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها
97
مسألة - 18 - قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا
97
مسألة - 19 - قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
97
مسألة - 20 - قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال
97
مسألة - 21 - قال الشيخ: المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر و عشرة أيام
98
مسألة - 22 - قال الشيخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة
98
مسألة - 23 - قال الشيخ: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها
98
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها
98
مسألة - 25 - قال الشيخ: المتوفى عنها يلزمها الحداد طول العدة
99
مسألة - 26 - قال الشيخ: المطلقة البائن لا يجب عليها حداد
99
مسألة - 27 - قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة
99
مسألة - 28 - قال الشيخ: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها
99
مسألة - 29 - قال الشيخ: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها
100
مسألة - 30 - قال الشيخ: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان
100
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا نكحت المعتدة و وطئها الناكح
100
مسألة - 32 - قال الشيخ: المفقود الذي لا يعرف خبره
100
مسألة - 33 - قال الشيخ: امرأة المفقود إذا اعتدت و تزوجت
101
مسألة - 34 - قال الشيخ: المدبرة إذا مات عنها سيدها
101
مسألة - 35 - قال الشيخ: المشتراة و المسبية تعتدان بقرائن
102
مسألة - 36 - قال الشيخ: أم الولد إذا زوجها سيدها غيره
102
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع
102
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا استبرأ أمة ممن لم يطأها
103
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة
103
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا باع جارية من غيره
104
مسألة - 41 - قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع و المشتري
104
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري
104
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها
105
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها
105
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها
105
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا اشترى مجوسية
106
مسألة - 47 - قال الشيخ: العبد المأذون له في التجارة إذا استبرأ أمه،
106
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا باع جارية فظهر بها حمل
106
مسألة - 49 - قال الشيخ: أقل الحمل ستة أشهر
107
كتاب الرضاع
108
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا حصل الرضاع المحرم
108
مسألة - 2 - قال الشيخ: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة
108
مسألة - 3 - قال الشيخ: من أصحابنا من قال: الذي يحرم من الرضاع
109
مسألة - 4 - قال الشيخ: الرضاع انما ينشر الحرمة
110
مسألة - 5 - قال الشيخ: القدر المعتبر في الرضاع المحرم
110
مسألة - 6 - قال الشيخ: لا فرق بين أن يكون المرتضع
110
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا وجر اللبن في جوفه
110
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه
110
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا حقن باللبن لم ينشر الحرمة.
111
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود
111
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة،
111
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة
112
مسألة - 13 - قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة
112
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا كان له زوجة مرضعة
112
مسألة - 15 - قال الشيخ: قد بينا أنه لا يلزم المرضعة ضمان
112
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا كان له زوجة كبيرة لها لبن من غيره
113
مسألة - 17 - قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.
113
مسألة - 18 - قال الشيخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
113
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال الرجل لمن هو أكبر منه سنا أو مثله:
114
مسألة - 20 - قال الشيخ: لو در لبن امرأة من غير ولادة
114
كتاب النفقات
115
مسألة - 1 - قال الشيخ: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا
115
مسألة - 2 - قال الشيخ: من وجب إخدامها من الزوجات
115
مسألة - 3 - قال الشيخ: نفقة الزوجات مقدرة
115
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة
116
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها
116
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أحرمت بغير اذنه
116
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا اعتكفت باذنه وحدها
116
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا صامت تطوعا
116
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا نشزت سقطت نفقتها
117
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان
117
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة
117
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كانا و ثنيين أو مجوسيين
117
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته
118
مسألة - 14 - قال الشيخ: المطلقة البائن و المختلعة لا سكنى لها
118
مسألة - 15 - قال الشيخ: لا نفقة للبائن
118
مسألة - 16 - قال الشيخ: البائن إذا كانت حاملا
118
مسألة - 17 - قال الشيخ: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا
118
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا لم يكن أب و لا جد
119
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا اجتمع جد أبو أب و ان علا و أم
119
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا اجتمع أم الأم و أم الأب
119
مسألة - 21 - قال الشيخ: تجب النفقة على الأب و الجد معا
119
مسألة - 22 - قال الشيخ: تجب النفقة على الام و أمهاتها و ان علون
119
مسألة - 23 - قال الشيخ: الوالد إذا كان كامل الاحكام
120
مسألة - 24 - قال الشيخ: الولد إذا كان كامل الاحكام و الخلقة و كان معسرا،
120
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا كان أبواه معسرين
120
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا كان له ابن مراهق
120
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا كان له أب و أب أب معسرين
120
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا كان معسرا و له أب و ابن موسرين
121
مسألة - 29 - قال الشيخ: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير
121
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا وجبت النفقة على الرجل
121
مسألة - 31 - قال الشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع
122
مسألة - 32 - قال الشيخ: البائن إذا كان لها ولد يرضع
122
مسألة - 33 - قال الشيخ: البنت إذا كانت بالغة رشيدة
123
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا بانت المرأة من الرجل و بينهما ولد
123
مسألة - 35 - قال الشيخ: الموضع الذي قلنا الأب أحق بالولد
123
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة
124
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة
124
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية لم يعد حقها
124
مسألة - 39 - قال الشيخ: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،
124
مسألة - 40 - قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات.
125
مسألة - 41 - قال الشيخ: لأبي الأم و أم أبي الأم حضانة.
125
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا لم يكن أم و هناك أم أم
125
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم
125
مسألة - 44 - قال الشيخ: العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا
125
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا اجتمع جد و خال و أخت لأم
126
مسألة - 46 - قال الشيخ: أم أب وجد متساويان.
126
مسألة - 47 - قال الشيخ: أخت أب وجد متساويان.
126
مسألة - 48 - قال الشيخ: العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة
126
مسألة - 49 - قال الشيخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.
126
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام
126
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله
126
مسألة - 52 - قال الشيخ: لا يجب بالعقد الا المهر
127
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم
127
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها
127
كتاب الجنايات
129
مسألة - 1 - قال الشيخ: يقتل الحر بالحرة
129
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا يقتل مسلم بكافر
129
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل
129
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به
129
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته
130
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد
130
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا اختار قتل خمسة و عفى عن خمسة
130
مسألة - 8 - قال الشيخ: دية العبد قيمته
130
مسألة - 9 - قال الشيخ: لا يقتل الوالد بولده
130
مسألة - 10 - قال الشيخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به
131
مسألة - 11 - قال الشيخ: لا يرث الزوجة من القصاص شيئا
131
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم
131
مسألة - 13 - قال الشيخ: الأطراف كالانفس
131
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا قتل جماعة واحدا
132
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد
133
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قطع واحد يد إنسان و آخر رجله
133
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة على واحد في جرح يوجب القود
134
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا
134
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما
134
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج
134
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر فغرق
135
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر
135
مسألة - 23 - قال الشيخ: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس
136
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم
136
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم
137
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم
137
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق
137
مسألة - 28 - قال الشيخ: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله
137
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله،
138
مسألة - 30 - قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره
139
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام نفسه، ثم قربه الى الغير
140
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام غيره
140
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة أو عهد
141
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود
141
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا زنى و هو محصن
141
مسألة - 36 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا فجاء آخر فقتله
142
مسألة - 37 - قال الشيخ: و لو كان معهم ردء ينظر لهم
142
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا جنى على عين غيره فنخسها
142
مسألة - 39 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون خطأ
143
مسألة - 40 - قال الشيخ: القتل العمد يوجب القود فقط
143
مسألة - 41 - قال الشيخ: الدية يرثها الأولاد ذكورا و إناثا
144
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة
145
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا كان بعض الأولياء رشيدا
145
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما
146
مسألة - 45 - قال الشيخ: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
147
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا قتل واحد عشرة أنفس مثلا
147
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا قطع يد رجل و قتل الأخر
147
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا قطع يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني
148
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود عليه
148
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا قتل اثنان رجلا
148
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع
149
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا قطع رجل يد غيره من الكوع
149
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود
149
مسألة - 54 - قال الشيخ: الحارصة و هي الدامية فيها بعير
150
مسألة - 55 - قال الشيخ: الموضحة فيها نصف العشر خمسة أبعرة
150
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا قطع يمين غيره
150
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ناقصة إصبعا،
151
مسألة - 58 - قال الشيخ: لا يؤخذ الصحيحة بالشلاء
151
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية
152
مسألة - 60 - قال الشيخ: إذا قطع إصبع رجل
152
مسألة - 61 - قال الشيخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه
152
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا قطع يد رجل
152
مسألة - 63 - قال الشيخ: إذا قطع يدي غيره و أذنيه و رجليه
153
مسألة - 64 - قال الشيخ: شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و أهداب العينين
153
مسألة - 65 - قال الشيخ: إذا جرح غيره
154
مسألة - 66 - قال الشيخ: في الإصبع الزائدة إذا قطعت
155
مسألة - 67 - قال الشيخ: إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه
155
مسألة - 68 - قال الشيخ: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي
156
مسألة - 69 - قال الشيخ: في ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح
156
مسألة - 70 - قال الشيخ: في الخصيتين الدية
156
مسألة - 71 - قال الشيخ: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا
156
مسألة - 72 - قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة
157
مسألة - 73 - قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر و أخذ ديتها ثم نبت السن
157
مسألة - 74 - قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث الأصلية.
158
مسألة - 75 - قال الشيخ: إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس
158
مسألة - 76 - قال الشيخ: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس
158
مسألة - 77 - قال الشيخ: إذا قطع يد عبد
158
مسألة - 78 - قال الشيخ: إذا قطع يدي عبد
159
مسألة - 79 - قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها
159
مسألة - 80 - قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه،
159
مسألة - 81 - قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه
159
مسألة - 82 - قال الشيخ: ميراث من لا وارث له لبيت المال
160
مسألة - 83 - قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة
160
مسألة - 84 - قال الشيخ: في إبهام اليد أو الرجل
161
مسألة - 85 - قال الشيخ: في البيضتين الدية
161
مسألة - 86 - قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة
161
مسألة - 87 - قال الشيخ(ره): في العين القائمة إذا خسفت
161
كتاب الديات
162
مسألة - 1 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن قوله تعالى«و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق»
162
مسألة - 2 - قال الشيخ: القتل على ثلاثة أضرب:
162
مسألة - 3 - قال الشيخ: الدية المغلظة
163
مسألة - 4 - قال الشيخ: دية العمد المحض
163
مسألة - 5 - قال الشيخ: دية العمد شبيه الخطاء
164
مسألة - 6 - قال الشيخ: دية الخطاء تغلظ في الشهر الحرام و في الحرم.
164
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا ثبت التغليظ في هذه المواضع،
164
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قتل أو قطع في غير الحرم،
164
مسألة - 9 - قال الشيخ: دية قتل الخطاء أرباع
165
مسألة - 10 - قال الشيخ: الدية ستة أصول
165
مسألة - 11 - قال الشيخ: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس
166
مسألة - 12 - قال الشيخ: الموضحة في البدن مثل الساعد
166
مسألة - 13 - قال الشيخ: في الهاشمة عشر من الإبل
166
مسألة - 14 - قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية
167
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا جرحه في وجهه
167
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قطع أذنيه
167
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا
167
مسألة - 18 - قال الشيخ: في شحمة الأذن
167
مسألة - 19 - قال الشيخ: في العقل الدية كاملة
168
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا ادعى ذهاب بصره بالجناية
168
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا جنى على غيره جناية
169
مسألة - 22 - قال الشيخ: في الأربعة الأجفان الدية كاملة
169
مسألة - 23 - قال الشيخ: في النافذة في الأنف إذا لم تنسد ثلث الدية،
169
مسألة - 24 - قال الشيخ: في شلل الأنف ثلثا دية الأنف.
170
مسألة - 25 - قال الشيخ: في ذهاب الشم الدية
170
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه
170
مسألة - 27 - قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة
170
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
170
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فادعى أنه ذهب نطقه
171
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا قطع لسان الأخرس
171
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا قطع لسانه و اختلفا
171
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه و اللسان صحيح
172
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت و تكلم
172
مسألة - 34 - قال الشيخ: الأسنان كلها فيها الدية
172
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط
173
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية
173
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع
173
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا جنى على سنه فسقطت
173
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا قلع سنه، فغرس في مغرسها عظما طاهرا
173
مسألة - 40 - قال الشيخ: قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت
174
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا ضرب سنه فاسودت
174
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها
174
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا و الرباعيات
174
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع،
175
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا ضرب يده فشلت،
175
مسألة - 46 - قال الشيخ: في الخمس أصابع من يد واحدة
175
مسألة - 47 - قال الشيخ: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها
175
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت
175
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا كسرت يده فجبرت،
175
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا قطعت يده في الجهاد
176
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا قلع عين أعور
176
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان
177
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه
177
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا كسر صلبه، فذهب مشيه و جماعه معا
177
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا كسر ظهره فاحدودب
177
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا كسر رقبته فصار
177
مسألة - 57 - قال الشيخ: دية المرأة نصف دية الرجل
177
مسألة - 58 - قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها
178
مسألة - 59 - قال الشيخ: في حلمتي الرجل دية
178
مسألة - 60 - قال الشيخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها
178
مسألة - 61 - قال الشيخ: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها
178
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
179
مسألة - 63 - قال الشيخ: في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية
179
مسألة - 64 - قال الشيخ: في الترقوتين
180
مسألة - 65 - قال الشيخ: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع
180
مسألة - 66 - قال الشيخ: متى كسر عظما فانجبر مستقيما
180
مسألة - 67 - قال الشيخ: لكل جراحة شيئا مقدرا إذا كان في الرأس
181
مسألة - 68 - قال الشيخ: دية اليهودي و النصراني
181
مسألة - 69 - قال الشيخ: دية المجوسي ثمانمائة درهم،
182
مسألة - 70 - قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله
182
مسألة - 71 - قال الشيخ: كل جناية لها مقدر من دية الحر
182
مسألة - 72 - قال الشيخ: دية النفس على العاقلة في قتل الخطاء
182
مسألة - 73 - قال الشيخ: إذا قتل عبدا عمدا
183
مسألة - 74 - قال الشيخ: ما كان عمدا محضا لا يحمله العاقلة
183
مسألة - 75 - قال الشيخ: الصبي إذا كان صغيرا عاقلا
184
مسألة - 76 - قال الشيخ: إذا جنت أم الولد
184
مسألة - 77 - قال الشيخ: إذا اصطدم فارسان فماتا
184
مسألة - 78 - قال الشيخ: إذا اصطدما متعمدين للقتل
184
مسألة - 79 - قال الشيخ: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين، أو مكبوبين
185
مسألة - 80 - قال الشيخ: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا
185
مسألة - 81 - قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط
185
مسألة - 82 - قال الشيخ: إذا قال لغيره عند خوف الغرق:
185
مسألة - 83 - قال الشيخ: دية قتل الخطاء على العاقلة
185
مسألة - 84 - قال الشيخ: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين
186
مسألة - 85 - قال الشيخ: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولدين
186
مسألة - 86 - قال الشيخ: القاتل لا يدخل في العقل
186
مسألة - 87 - قال الشيخ: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار
186
مسألة - 88 - قال الشيخ: الدية لا تنتقل من العصبات الى أهل الديوان،
187
مسألة - 89 - قال الشيخ: ابتداء مدة الدية المؤجلة
187
مسألة - 90 - قال الشيخ: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل
188
مسألة - 91 - قال الشيخ: الدية الناقصة مثل دية المرأة
188
مسألة - 92 - قال الشيخ: الموسر عليه نصف دينار
188
مسألة - 93 - قال الشيخ: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني
188
مسألة - 94 - قال الشيخ: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا،
189
مسألة - 95 - قال الشيخ: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى
189
مسألة - 96 - قال الشيخ: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية
189
مسألة - 97 - قال الشيخ: إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة،
190
مسألة - 98 - قال الشيخ: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه
190
مسألة - 99 - قال الشيخ: عقد الموالاة صحيح
190
مسألة - 100 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء
190
مسألة - 101 - قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق
190
مسألة - 102 - قال الشيخ: إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين
191
مسألة - 103 - قال الشيخ: إذا شرع جناحا الى شارع المسلمين
191
مسألة - 104 - قال الشيخ: من أخرج ميزابا الى الشارع
192
مسألة - 105 - قال الشيخ: دية الجنين التام مائة دينار
192
مسألة - 106 - قال الشيخ: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان عليه،
193
مسألة - 107 - قال الشيخ: إذا ألقت نطفة
193
مسألة - 108 - قال الشيخ: من أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته
193
مسألة - 109 - قال الشيخ: دية الجنين مائة دينار
194
مسألة - 110 - قال الشيخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
194
مسألة - 111 - قال الشيخ: دية الجنين موروثة عنه
195
مسألة - 112 - قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين
195
مسألة - 113 - قال الشيخ: إذا قتل الإنسان نفسه
195
مسألة - 114 - قال الشيخ: دية جنين اليهودي و النصراني و المجوسي
195
مسألة - 115 - قال الشيخ: إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي و نصرانية
195
مسألة - 116 - قال الشيخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما،
196
مسألة - 117 - قال الشيخ: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا،
196
مسألة - 118 - قال الشيخ: في جنين الأمة عشر قيمتها
196
مسألة - 119 - قال الشيخ: في جنين الذمية عشر ديتها.
196
مسألة - 120 - قال الشيخ: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها
196
مسألة - 121 - قال الشيخ: إذا داس بطن غيره حتى أحدث
197
مسألة - 122 - قال الشيخ: إذا قطع رأس ميت
197
كتاب القسامة
198
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا كان مع المدعي للدم لوث
198
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا حلف المدعون على قتل عمد
198
مسألة - 3 - قال الشيخ: القسامة في الخطأ خمسة و عشرون رجلا.
199
مسألة - 4 - قال الشيخ: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي
199
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة
199
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس
199
مسألة - 7 - قال الشيخ: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه
200
مسألة - 8 - قال الشيخ: يثبت اللوث بأشياء:
200
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا كان المقتول مشركا و المدعى عليه مسلما
200
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قتل عبد و هناك لوث
201
مسألة - 11 - قال الشيخ: يثبت عندنا في الأطراف قسامة
201
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا لم يكن لوث، فاليمين على المدعى عليه
202
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا قتل رجل و هناك لوث و له وليان
202
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له
203
كتاب كفارة القتل
204
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا تجب الكفارة بقتل الذمي و المعاهد
204
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا
204
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا لقتله
204
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار و هو مؤمن
205
مسألة - 5 - قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة
205
مسألة - 6 - قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات:
205
مسألة - 7 - قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد
205
مسألة - 8 - قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي و المجنون و الكافر،
205
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل
206
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم
206
مسألة - 11 - قال الشيخ: الكفارة لا تجب بالأسباب
206
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان الرجل ملفقا في كساء أو في ثوب
207
مسألة - 13 - قال الشيخ: السحر له حقيقة
207
مسألة - 14 - قال الشيخ: من استحل عمل السحر
207
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا
208
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قال أنا أعرف السحر و أحسنه لكني لا أعمله
209
كتاب قتال أهل البغي
210
مسألة - 1 - قال الشيخ: الباغي من خرج على امام عادل و قاتله
210
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا أتلف الباغي على العادل مالا
210
مسألة - 3 - قال الشيخ: مانعي الزكاة في أيام أبي بكر
211
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا ولى أهل البغي الى غير فئة
211
مسألة - 5 - قال الشيخ: من سب الامام العادل وجب قتله
211
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة
212
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل
212
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة
212
مسألة - 9 - قال الشيخ: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة
212
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا نصب أهل البغي قاضيا
212
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا شهد عدل من أهل البغي
213
مسألة - 12 - قال الشيخ: الباغي إذا قتل غسل و صلى عليه
213
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله
213
مسألة - 14 - قال الشيخ: ما حواه عسكر البغاة يجوز أخذه
214
كتاب المرتد
215
مسألة - 1 - قال الشيخ: المرأة إذا ارتدت لا تقتل
215
مسألة - 2 - قال الشيخ: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام و يبطن الكفر
215
مسألة - 3 - قال الشيخ: المرتد على ضربين:
216
مسألة - 4 - قال الشيخ: من أجمعنا على استتابته
216
مسألة - 5 - قال الشيخ: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة
216
مسألة - 6 - قال الشيخ: الموضع الذي قلنا يستتاب
217
مسألة - 7 - قال الشيخ: المرتد ان كان عن فطرة الإسلام
217
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا مات المرتد و خلف مالا و له ورثة مسلمون
218
مسألة - 9 - قال الشيخ: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة
218
مسألة - 10 - قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب
218
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد
219
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد
219
مسألة - 13 - قال الشيخ: كلما يخص الحربي على مذهبنا
219
كتاب الحدود
220
مسألة - 1 - قال الشيخ: يجب على الثيب الرجم
220
مسألة - 2 - قال الشيخ: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة
220
مسألة - 3 - قال الشيخ: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر
220
مسألة - 4 - قال الشيخ: لا نفي على العبد و لا الأمة
221
مسألة - 5 - قال الشيخ: الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج
221
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها
222
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا وطئ بهيمة
222
مسألة - 8 - قال الشيخ: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية
223
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها
223
مسألة - 10 - قال الشيخ: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني
223
مسألة - 11 - قال الشيخ: يفرق حد الزاني على جميع البدن
224
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا اشترى ذات محرم
224
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة
224
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم،
225
مسألة - 15 - قال الشيخ: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا
225
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد
225
مسألة - 17 - قال الشيخ: المريض المأيوس منه إذا زنى و هو بكر
225
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم
226
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة
226
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة
226
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا لاط الرجل فأوقب
226
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير
227
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة
227
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها
227
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا كان الزانيان كاملين
227
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا عقد النكاح على ذات محرم له
228
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا أربعة، ثم غابوا
229
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا
229
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا
230
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا
230
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم
230
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه فرجع واحد
231
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا استكره امرأة على الزنا
231
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا زنى العبد أو الأمة
231
مسألة - 35 - قال الشيخ: للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام
231
مسألة - 36 - قال الشيخ: له أن يقيم الحد على مملوكه
232
مسألة - 37 - قال الشيخ: يقيم السيد الحد على مملوكه
232
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة
232
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل
233
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة
233
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا البيت،
233
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
234
مسألة - 43 - قال الشيخ: ليس من شرط إحصان الرجل الإسلام
234
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا
235
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
235
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا قال زنيت بفلانة
235
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا قال لرجل بابن الزانيين
236
مسألة - 48 - قال الشيخ: حد القذف موروث
236
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا قذف رجلا و اختلفا
236
مسألة - 50 - قال الشيخ: من لم يكمل فيه الحرية و قذفه قاذف
237
مسألة - 51 - قال الشيخ: التعريض بالقذف ليس بقذف
237
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات
237
كتاب السرقة
238
مسألة - 1 - قال الشيخ: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا
238
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم
238
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته ربع دينار
239
مسألة - 4 - قال الشيخ: كل حبس يتمول في العادة فيه القطع
239
مسألة - 5 - قال الشيخ: لا قطع الا على من سرق من حرز
240
مسألة - 6 - قال الشيخ: كل موضع كان حرزا لشيء من الأشياء
240
مسألة - 7 - قال الشيخ: الإبل إذا كانت مقنطرة و كان لها سائق
241
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و أخرجوا بأجمعهم متاعا
242
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة و أخرج كل منهم شيئا
242
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا ثقب ثلاثة و كوروا المتاع، و أخرجه واحد
242
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا
242
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا نقبا معا، و دخل أحدهما و قرب المتاع
243
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار
243
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا دخل الحرز و ذبح شاة
244
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا نقب و دخل الحرز
244
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته نصاب
244
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا سرق عينا تجب فيها القطع
244
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل
245
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا سرق حرا صغيرا لا قطع عليه
245
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا سرق مصاحف
245
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار
246
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه
246
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا اكترى دارا و جعل فيها متاعه
246
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا نقب المراح و حلب من الغنم ما قيمته نصاب
246
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق
246
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا سرق العبد
246
مسألة - 27 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة
247
مسألة - 28 - قال الشيخ: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر
247
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا سرق نصابا من حرز
247
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى
247
مسألة - 31 - قال الشيخ: موضع القطع في اليد
248
مسألة - 32 - قال الشيخ: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل
248
مسألة - 33 - قال الشيخ: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا
248
مسألة - 34 - قال الشيخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام
248
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا سرق شيئا موقوفا
249
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا سرق دفعة بعد أخرى
249
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع
250
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة
251
مسألة - 39 - قال الشيخ: كل عين قطع السارق بها مرة
252
مسألة - 40 - قال الشيخ: لا يثبت الحكم بالسرقة
252
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط
252
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز
252
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا سرق عينا يقطع في مثلها
253
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا سرق العبد من مال مولاه
254
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا سرق الرجل من مال ولده
254
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز
254
مسألة - 47 - قال الشيخ: يقطع الام بالسرقة من مال ولدها
254
مسألة - 48 - قال الشيخ: من خرج من عمود الآباء و الأولاد من ذوي الأرحام
254
مسألة - 49 - قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال
255
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا سرق شيئا من الملاهي
255
مسألة - 51 - قال الشيخ: من سرق من جيب غيره و كان باطنا
255
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان و انصرف
255
مسألة - 53 - قال الشيخ: من سرق باب دار رجل
256
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة
256
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه
256
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة
256
كتاب قطاع الطريق
257
مسألة - 1 - قال الشيخ: المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة
257
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا أشهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق،
257
مسألة - 3 - قال الشيخ: قد بينا أن نفيه من الأرض أن يخرج من بلده
259
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه
259
مسألة - 5 - قال الشيخ: الصلب لا يكون الا بعد أن يقتل
259
مسألة - 6 - قال الشيخ: قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال قطع
260
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا
260
مسألة - 8 - قال الشيخ: حكم قطاع الطريق في البلد و البادية سواء
260
مسألة - 9 - قال الشيخ: لا يجب أحكام المحارب على الطليع و الرد
261
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص
261
مسألة - 11 - قال الشيخ: المحارب إذا وجب عليه حد
261
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا اجتمع حد القذف و حد الزنا و حد السرقة
262
مسألة - 13 - قال الشيخ: أحكام المحاربين يتعلق بالرجال و النساء
262
كتاب الأشربة
263
مسألة - 1 - قال الشيخ: من شرب الخمر
263
مسألة - 2 - قال الشيخ: الخمر المجمع على تحريمها
263
مسألة - 3 - قال الشيخ: كل شراب أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام
264
مسألة - 4 - قال الشيخ: تحريم الخمر غير معلل
265
مسألة - 5 - قال الشيخ: نبيذ الخليطين و هو ما عمل من نوعين:
265
مسألة - 6 - قال الشيخ: الفقاع حرام
265
مسألة - 7 - قال الشيخ: حد شارب الخمر
265
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا تقيأ خمرا
266
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات
266
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا عزر الامام من يجب تعزيره
266
مسألة - 11 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن الختان
267
مسألة - 12 - قال الشيخ: الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا و حد القذف
267
مسألة - 13 - قال الشيخ: التعزير الى الامام
267
مسألة - 14 - قال الشيخ: لا يبلغ في التعزير حد كامل
267
مسألة - 15 - قال الشيخ: لا تقام الحد في المساجد
268
كتاب قتال أهل الردة
269
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا
269
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
269
مسألة - 3 - قال الشيخ: السكران الذي لا يميز إذا أسلم و كان كافرا
269
مسألة - 4 - قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام
270
كتاب صولة البهيمة
271
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا صالت بهيمة على إنسان
271
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا عض رجل يد رجل
271
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته
271
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا كان لإنسان بهائم، فأرسلها ليلا فأتلف زرعا
272
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم
272
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر
272
كتاب السير
273
مسألة - 1 - قال الشيخ: الجهاد فرض على الكفاية
273
مسألة - 2 - قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره
273
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا غزت فرقة بغير اذن الامام فغنموا مالا
273
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا غنم المسلمون خيل المشركين
273
مسألة - 5 - قال الشيخ: الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال فيهم و الرهبان
274
مسألة - 6 - قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة من الكفار
274
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قتل المسلم أسيرا مشركا
274
مسألة - 8 - قال الشيخ: يصح أمان العبد لآحاد المشركين
274
مسألة - 9 - قال الشيخ: من فعل من المسلمين ما يجب عليه الحد في أرض المشركين
274
مسألة - 10 - قال الشيخ: لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر
275
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان و معه مال،
275
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أسلم الحربي
276
مسألة - 13 - قال الشيخ: مكة فتحت عنوة
276
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا وطئ بعض الغانمين جارية المغنم
277
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا وطئ المسلم جارية من المغنم فحبلت
277
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شيئا،
278
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا سبي الزوجان الحربيان و استرقا أو أحدهما
278
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير
278
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير و بين امه
279
مسألة - 20 - قال الشيخ: يجوز التفريق بين الأبوين و كل قريب
279
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر
279
مسألة - 22 - قال الشيخ: يجوز بيع أولاد الكفار
279
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا صالح الامام قوما من المشركين
279
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم
280
كتاب الجزية
281
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان
281
مسألة - 2 - قال الشيخ: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب
281
مسألة - 3 - قال الشيخ: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم
281
مسألة - 4 - قال الشيخ: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية
282
مسألة - 5 - قال الشيخ: الصغار المذكور في آية الجزية
282
مسألة - 6 - قال الشيخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه
282
مسألة - 7 - قال الشيخ: الشيوخ الهرمى و أصحاب الصوامع و الرهبان
282
مسألة - 8 - قال الشيخ: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم و الرداء
282
مسألة - 9 - قال الشيخ: ليس للجزية حد محدود
283
مسألة - 10 - قال الشيخ: من لا كسب له و لا مال لا يجب عليه الجزية
283
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا وجبت الجزية على الذمي
283
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا دخل حربي إلينا بأمان
284
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم
284
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام
284
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا هادن الامام المشركين
284
مسألة - 16 - قال الشيخ: يجوز للإمام أن يصالح قوما
285
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا فعل أهل الذمة ما يحرم في شرعهم
285
كتاب الصيد و الذبائح
286
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا يجوز الصيد الا بالكلب
286
مسألة - 2 - قال الشيخ: الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط:
286
مسألة - 3 - قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم
287
مسألة - 4 - قال الشيخ: جوارح الصيد كلها لا يجوز أكل ما تصطاده
287
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد و لم يأكل منه
288
مسألة - 6 - قال الشيخ: التسمية واجبة عند إرسال الكلب و إرسال السهم
288
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم و مجوسي كلبه
288
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا عض كلب الصيد
288
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا
289
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أدركه فيه حياة مستقرة
289
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم
289
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة
290
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا رمى سهما أو حربة و لم يقصد شيئا
290
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه، فقتل صيدا
290
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد
290
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا رمى سهما، فوقع على الأرض، ثم وثب
290
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا قطع الصيد بنصفين
291
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي
291
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا كان المرسل كتابيا، لا يحل أكل ما قتله.
291
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا
291
مسألة - 21 - قال الشيخ: كل حيوان مقدور على ذكاته
291
مسألة - 22 - قال الشيخ: لا تحل الذكاة بالسن
292
مسألة - 23 - قال الشيخ: لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب
292
مسألة - 24 - قال الشيخ: لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة
292
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا رمى طيرا طائرا فجرحه
293
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا قتل الكلب المعلم بالعقر
293
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا ملك صيدا فأفلت منه
293
مسألة - 28 - قال الشيخ: لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك
293
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا مات السمك في الماء
294
مسألة - 30 - قال الشيخ: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه
294
مسألة - 31 - قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا
294
مسألة - 32 - قال الشيخ: دم السمك طاهر
295
كتاب الضحايا
296
مسألة - 1 - قال الشيخ: الأضحية سنة مؤكدة
296
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد
296
مسألة - 3 - قال الشيخ: يجزي الثني من كل شيء من الإبل و البقر و الغنم
296
مسألة - 4 - قال الشيخ: أفضل الأضاحي الثني من الإبل
297
مسألة - 5 - قال الشيخ: يكره من الأضاحي الجلحاء
297
مسألة - 6 - قال الشيخ: يدخل وقت ذبح الأضحية
297
مسألة - 7 - قال الشيخ: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء:
298
مسألة - 8 - قال الشيخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ
298
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام
299
مسألة - 10 - قال الشيخ: لا يجوز الأكل مما يذبح الى غير القبلة
299
مسألة - 11 - قال الشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد
299
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها
299
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية
300
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية
300
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه
301
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا لم يكن للأضحية ولد
301
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب
301
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه
302
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا عين أضحية بالنذر
302
مسألة - 20 - قال الشيخ: ذبح الأضاحي
303
مسألة - 21 - قال الشيخ: الأكل من الأضحية المسنونة
303
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا نذر الأضحية و صارت واجبة
303
مسألة - 23 - قال الشيخ: لا يجوز بيع جلد الأضحية
303
مسألة - 24 - قال الشيخ: الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد
303
مسألة - 25 - قال الشيخ: أيام النحر بمنى أربعة
304
مسألة - 26 - قال الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة
304
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا ثبت أنها مستحبة
305
مسألة - 28 - قال الشيخ: وقت العقيقة المستحب يوم السابع
305
كتاب الأطعمة
306
مسألة - 1 - قال الشيخ: الكلب و الخنزير نجسان في حال الحياة
306
مسألة - 2 - قال الشيخ: الحيوان على ضربين:
306
مسألة - 3 - قال الشيخ: السباع على ضربين:
306
مسألة - 4 - قال الشيخ: اليربوع حرام.
307
مسألة - 5 - قال الشيخ: ابن آوى لا يحل أكله،
307
مسألة - 6 - قال الشيخ: السنور لا يجوز أكله
307
مسألة - 7 - قال الشيخ: لا يحل أكل الوبر و القنفذ
307
مسألة - 8 - قال الشيخ: الأرنب حرام.
307
مسألة - 9 - قال الشيخ: الضب حرام،
307
مسألة - 10 - قال الشيخ: لحوم الخيل حلال
307
مسألة - 11 - قال الشيخ: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية و البغال
308
مسألة - 12 - قال الشيخ: القرد نجس حرام
308
مسألة - 13 - قال الشيخ: الحية و الفأرة حرام أكلهما
308
مسألة - 14 - قال الشيخ: جوارح الطير كلها محرمة
308
مسألة - 15 - قال الشيخ: الغراب كله حرام على الظاهر
308
مسألة - 16 - قال الشيخ: الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة
309
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا نحرت البدنة
310
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا ماتت فأرة في سمن أو زيت
311
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا جاز الاستصباح به
312
مسألة - 20 - قال الشيخ: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة
312
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا اضطر إلى الميتة
312
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا اضطر الى طعام الغير
312
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا وجد المحرم المضطر صيدا و ميتا
313
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا اضطر الى شرب الخمر
313
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته
314
كتاب السبق
315
مسألة - 1 - قال الشيخ: المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز
315
مسألة - 2 - قال الشيخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز
315
مسألة - 3 - قال الشيخ: المسابقة بالسفن لا تجوز
315
مسألة - 4 - قال الشيخ: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق
315
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:
316
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أخرج اثنان سبقا
316
مسألة - 7 - قال الشيخ: الاعتبار بالسبق بالهادي
316
مسألة - 8 - قال الشيخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة
316
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه
316
كتاب الايمان
317
مسألة - 1 - قال الشيخ: في الايمان ما هو مكروه و ما ليس بمكروه
317
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا حلف و الله لا أكلت طيبا و لا لبست ناعما
317
مسألة - 3 - قال الشيخ: كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة
318
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قال أنا يهودي، أو نصراني
318
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب
318
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه
318
مسألة - 7 - قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض
318
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قال و الله لا صعدن السماء
319
مسألة - 9 - قال الشيخ: لا تنعقد يمين الكافر بالله
319
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قال و قدرة الله، أو و علم الله
320
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا حلف بالقرآن
320
مسألة - 12 - قال الشيخ: كلام الله تعالى فعله و هو محدث
320
مسألة - 13 - قال الشيخ: اليمين لا تنعقد إلا بالنية
321
مسألة - 14 - قال الشيخ: لو قال اقسم لا فعلت كذا
321
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا قال لعمر الله، و نوى بذلك اليمين
321
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قال و حق الله لا يكون يمينا
321
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا قال بالله و تالله و نوى اليمين
322
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قال الله بكسر الهاء بلا حرف قسم
322
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال أشهد بالله لم يكن يمينا
322
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا
323
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله
323
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا قال علي عهد الله
323
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا قال و الله كانت يمينا
324
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا حلف لا أتحلى أولا ألبس الحلي
324
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا و لبست الجوهر
324
مسألة - 26 - قال الشيخ: لا يدخل الاستثناء بمشية الله الا باليمين
325
مسألة - 27 - قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله في اليمين
325
مسألة - 28 - قال الشيخ: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام
325
مسألة - 29 - قال الشيخ: لغو اليمين هو ان يسبق اليمين الى لسانه
325
مسألة - 30 - قال الشيخ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا
326
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا أعطى مسكينا من كفارته
326
مسألة - 32 - قال الشيخ: يجزى في الكسوة ثوبان
326
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا
327
مسألة - 34 - قال الشيخ: صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع
327
مسألة - 35 - قال الشيخ: فرض العبد في الكفارة الصيام
327
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا حلف لا سكنت في هذه الدار و هو فيها
327
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار
327
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار
327
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، فانتقل
328
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها
329
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا كان في دار فحلف لا أدخلها
329
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر
329
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
330
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا قسما هذا الطعام
330
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
330
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه
331
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت
332
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان
332
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها
332
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا،
333
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا
333
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا دخل على عمرو بيتا و يعلم ان زيدا فيه
333
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا دخل عليه زيد بيتا
333
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
333
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا
334
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا حلف أن يقضيه حقه عند استهلال الشهر
334
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا حلف ليقضين حقه الى حين
334
مسألة - 58 - قال الشيخ: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا
334
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا حلف الى حقب فلا حد له
335
مسألة - 60 - قال الشيخ: إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي
335
مسألة - 61 - قال الشيخ: إذا قال الخليفة: و الله لا تزوجت و لا بعت
335
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا حلف لا شربت من النهر
336
مسألة - 63 - قال الشيخ: إذا حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي
336
مسألة - 64 - قال الشيخ: إذا حلف لا آكل الرءوس
336
مسألة - 65 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما
337
مسألة - 66 - قال الشيخ: إذا حلف لا ذقت شيئا
338
مسألة - 67 - قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت سمنا
338
مسألة - 68 - قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة
338
مسألة - 69 - قال الشيخ: إذا حلف لا آكل هذا الدقيق
338
مسألة - 70 - قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت شحما
338
مسألة - 71 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا
339
مسألة - 72 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف
339
مسألة - 73 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا
339
مسألة - 74 - قال الشيخ: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا
339
مسألة - 75 - قال الشيخ: إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان،
340
مسألة - 76 - قال الشيخ: إذا عزل القاضي
340
مسألة - 77 - قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي
340
مسألة - 78 - قال الشيخ: إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط
340
مسألة - 79 - قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت له
341
مسألة - 80 - قال الشيخ: إذا حلف لا يركب دابة العبد
341
مسألة - 81 - قال الشيخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا
342
مسألة - 82 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا
342
مسألة - 83 - قال الشيخ: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه
342
مسألة - 84 - قال الشيخ: إذا حلف لا يضرب زوجته، فعضها
342
مسألة - 85 - قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح
342
مسألة - 86 - قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل صفة دار
343
مسألة - 87 - قال الشيخ: إذا حلف لا أصلي ثم صلى
343
مسألة - 88 - قال الشيخ: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
343
مسألة - 89 - قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل،
344
مسألة - 90 - قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي
344
كتاب النذور
345
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا قال ابتداء لله علي أن أتصدق
345
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
345
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا نذر ان يمشى إلى بيت الله و لم يقل الحرام
346
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج
347
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه و آله
347
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم
348
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا نذر أن ينحر بدنة
348
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أهدى
349
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها
349
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها
350
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا
350
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا نذر صوم يوم الفطر
350
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
350
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم كل خميس
351
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطره
351
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أفطر في نذر المعصية
351
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم و لم يذكر مقداره
351
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا نذر أن يعتق رقبة
352
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال أيمان البيعة لازمة لي
352
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا نذر ذبح آدمي
352
كتاب آداب القضاء
354
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى القضاء الا من يكون عالما
354
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد
354
مسألة - 3 - قال الشيخ: لا يكره الجلوس في المساجد للفصل بين الناس،
354
مسألة - 4 - قال الشيخ: يكره اقامة الحدود في المسجد
355
مسألة - 5 - قال الشيخ: من شرط القاضي أن يكون عدلا
355
مسألة - 6 - قال الشيخ: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية
355
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه
356
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا عزل حاكم
356
مسألة - 9 - قال الشيخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلين
357
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما
357
مسألة - 11 - قال الشيخ: الجرح و التعديل لا يقبل الا من اثنين يشهدان بذلك
357
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعديل
357
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا يقبل الجرح الا مفسرا
358
مسألة - 14 - قال الشيخ: شارب النبيذ يفسق عندنا
358
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا حضر الغرماء في بلد عند حاكم
358
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا حضر خصمان عند القاضي
359
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا ارتفع اليه اثنان
359
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا ادعى المدعي حقا على غيره
359
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على الحاكم
360
مسألة - 20 - قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
360
مسألة - 21 - قال الشيخ: قال الشافعي إذا كتب قاض الى قاض كتابا
361
مسألة - 22 - قال الشيخ: من أجاز كتاب قاض الى قاض
361
مسألة - 23 - قال الشيخ: الحاكم إذا كتب و أشهد على نفسه بما كتب
361
مسألة - 24 - قال الشيخ: أجرة القاسم على قدر الأنصباء دون الرءوس
362
مسألة - 25 - قال الشيخ: كل قسمة فيها ضرر على الكل
362
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا استضر بالقسمة البعض دون البعض
363
مسألة - 27 - قال الشيخ: متى كان لهما ملك أقرحة
363
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم:
364
مسألة - 29 - قال الشيخ: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة من الخصمين
364
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة
365
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا استعدى في رجل عند الحاكم على رجل،
365
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا ادعى رجل شيئا، و كان المدعى عليه غائبا
365
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا ادعى حقا على كامل العقل حاضر
366
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه
366
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا ادعى على رجل شيئا، فسكت المدعى عليه
366
مسألة - 36 - قال الشيخ: القضاء على الغائب بالجملة جائز
366
مسألة - 37 - قال الشيخ: شاهد الزور يعزر و يشهر
367
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا تراضيا نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما
367
مسألة - 39 - قال الشيخ: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام
367
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا قال الحاكم لحاكم آخر:
368
مسألة - 41 - قال الشيخ: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه و ان علوا
368
كتاب الشهادات
369
مسألة - 1 - قال الشيخ: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود
369
مسألة - 2 - قال الشيخ: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء
369
مسألة - 3 - قال الشيخ: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
369
مسألة - 4 - قال الشيخ: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق
369
مسألة - 5 - قال الشيخ: يحكم بالشهادة و اليمين في الأموال
370
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا، فأنكر
370
مسألة - 7 - قال الشيخ: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة،
371
مسألة - 8 - قال الشيخ: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد
372
مسألة - 9 - قال الشيخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته و زال فسقه
372
مسألة - 10 - قال الشيخ: من شرط التوبة من القذف
372
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أكذب نفسه و تاب
373
مسألة - 12 - قال الشيخ: من كان في يده شيء يتصرف فيه
374
مسألة - 13 - قال الشيخ: يجوز الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح
374
مسألة - 14 - قال الشيخ: ما يفتقر في العلم إلى المشاهدة
374
مسألة - 15 - قال الشيخ: يكون الأعمى شاهدا في الجملة بالأداء دون التحمل
375
مسألة - 16 - قال الشيخ: يصح من الأخرس تحمل الشهادة
376
مسألة - 17 - قال الشيخ: العبد إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته
376
مسألة - 18 - قال الشيخ: تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح
376
مسألة - 19 - قال الشيخ: شهادة أهل الذمة
376
مسألة - 20 - قال الشيخ: قال قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض،
377
مسألة - 21 - قال الشيخ: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي
377
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا كان مع المدعي شاهد واحد
377
مسألة - 23 - قال الشيخ: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.
377
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا كان معه شاهدان، فأعرض عنهما
378
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا مات إنسان و عليه دين، و له دين على واحد
378
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا مات و عليه دين
378
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا ادعى رجل جارية و ولدها
379
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا كان في يد رجل عبد، فادعى آخر
379
مسألة - 29 - قال الشيخ: الايمان يغلظ عندنا بالمكان و الزمان
379
مسألة - 30 - قال الشيخ: التغليظ بالمكان و الزمان مستحب
379
مسألة - 31 - قال الشيخ: الحالف إذا حلف على فعل نفسه
380
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة
380
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل
380
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته
380
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له
381
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه
381
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة
381
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا
382
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة
382
مسألة - 40 - قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده
383
مسألة - 41 - قال الشيخ: شهادة الولد على والده
383
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا أعتق رجل عبدا
384
مسألة - 43 - قال الشيخ: تقبل شهادة الأخ لأخيه
384
مسألة - 44 - قال الشيخ: تقبل شهادة الصديق لصديقه
384
مسألة - 45 - قال الشيخ: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
384
مسألة - 46 - قال الشيخ: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الاثنى عشر
385
مسألة - 47 - قال الشيخ: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان
385
مسألة - 48 - قال الشيخ: من شرب نبيذا حتى يسكر
386
مسألة - 49 - قال الشيخ: اللاعب بالنرد يفسق و ترد شهادته
386
مسألة - 50 - قال الشيخ: الغناء حرام يفسق فاعله
386
مسألة - 51 - قال الشيخ: الغناء حرام
387
مسألة - 52 - قال الشيخ: إنشاد الشعر مكروه.
387
مسألة - 53 - قال الشيخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا
387
مسألة - 54 - قال الشيخ: من أقيم عليه حد في معصية
387
مسألة - 55 - قال الشيخ: البدوي و البلدي و القروي تقبل شهادة بعضهم على بعض
387
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم
388
مسألة - 57 - قال الشيخ: شهادة المختبي مقبولة
388
مسألة - 58 - قال الشيخ: إذا مات و خلف تركة و ابنين
388
مسألة - 59 - قال الشيخ: يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة
389
مسألة - 60 - قال الشيخ: حقوق الله تعالى مثل الزنا و شرب الخمر
389
مسألة - 61 - قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع
389
مسألة - 62 - قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة
389
مسألة - 63 - قال الشيخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع و لم يسمياه
390
مسألة - 64 - قال الشيخ: إذا سميا شاهد الأصل و لم يعدلاه
390
مسألة - 65 - قال الشيخ: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل
390
مسألة - 66 - قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل
391
مسألة - 67 - قال الشيخ: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل
391
مسألة - 68 - قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار
391
مسألة - 69 - قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا
391
مسألة - 70 - قال الشيخ: إذا شهدا بحق و عرف عدالتهما، ثم رجعا
392
مسألة - 71 - قال الشيخ: إذا شهد الشاهدان بحق و عرف عدالتهما و حكم الحاكم
392
مسألة - 72 - قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله
392
مسألة - 73 - قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها
392
مسألة - 74 - قال الشيخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها
393
مسألة - 75 - قال الشيخ: إذا شهدا بدين أو بعتق و حكم بذلك عليه ثم رجعا
393
مسألة - 76 - قال الشيخ: إذا شهد رجل و عشرة نسوة بمال على رجل
393
كتاب الدعاوي و البينات
395
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا ادعا نفسان دارا و هما فيها
395
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا تداعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين
395
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها
397
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا كان مع أحدهما شاهدان
397
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا شهد للمدعي شاهدان و قال المدعى عليه أحلفوه
397
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي
398
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا ادعى على المرأة الزوجية و أنكرت
398
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة
398
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما
398
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا ادعى دارا، فقال:
399
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال:
400
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا تداعيا عينا و ادعى أحدهما انها له
400
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا تداعيا دارا و هي في يد أحدهما
400
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا قال له علي ألف قضيتها
401
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا كان في يد اثنين كبير مجهول النسب فادعيا ملكه
401
مسألة - 16 - قال الشيخ: رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر
401
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو، فأنكر
402
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة في طهر واحد
402
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا وطئ أحدهما في نكاح صحيح
403
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا وطئ أمته ثم باعها و لم يستبرئها
403
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
403
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا كان لرجل على رجل حق
405
كتاب العتق
407
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا أعتق شركا له من عبد لا يخلو من أحد أمرين:
407
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا أعتق عبيده عند موته و لا مال له غيرهم
409
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا أعتق عبده عند موته و له مال غيره
409
مسألة - 4 - قال الشيخ: الذين ينعتقون على من يملكهم
409
مسألة - 5 - قال الشيخ: يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب،
410
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه
410
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا ورث شقصا من أبيه
410
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا أسلم الرجل على يد غيره
410
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:
410
مسألة - 10 - قال الشيخ: من التقط لقيطا
411
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أعتق عبدا كافرا
411
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أعتق كافر مسلما
412
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا أعتق عبدا سائبة
412
مسألة - 14 - قال الشيخ: لا يقع العتق الا بقوله أنت حر
413
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه
413
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه
413
مسألة - 17 - قال الشيخ: لا يقع العتق بشرط و لا بيمين
413
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قال كل عبد أملكه فهو حر
413
كتاب المكاتب
415
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا دعي العبد سيده الى مكاتبته
415
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ
415
مسألة - 3 - قال الشيخ: المراد بالخير المذكور في الآية الامانة و الاكتساب
415
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا عدم العبد الأمرين الامانة و الكسب
415
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا كانت الكتابة مؤجلة
416
مسألة - 6 - قال الشيخ: تصح الكتابة حالة و مؤجلة
416
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا كاتبه على مال معلوم و نجوم معلومة، و قال:
416
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
417
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا ثبت أن الكتابة صحيحة
417
مسألة - 10 - قال الشيخ: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا
418
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة
418
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه،
418
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا كاتب السيد عبده و العبد مجنون
419
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مكاتب و نصفه قن
420
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا كاتب عبده، ثم مات و خلف ابنين
420
مسألة - 16 - قال الشيخ: الكتابة على ضربين:
420
مسألة - 17 - قال الشيخ: الكتابة لازمة من جهة السيد
421
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا مات المشروط و خلف تركة
421
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا كاتبه على مال يؤديه في نجوم معلومة
422
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه
422
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا كاتب عبده و كان على السيد زكاة
423
مسألة - 22 - قال الشيخ: لولي المولى عليه من يقيم و غيره
423
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا اختلف السيد و المكاتب
423
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا كان له مكاتبان
423
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا أدى أحدهما مال الكتابة و أشكل الأمر عليه
424
مسألة - 26 - قال الشيخ: يجوز أن يكاتب عبده على العروض
424
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين
424
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا كاتب أحدهما بغير اذن شريكه
424
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا كاتب اثنان عبدا
425
مسألة - 30 - قال الشيخ: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان:
425
مسألة - 31 - قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها
425
مسألة - 32 - قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة
425
مسألة - 33 - قال الشيخ: لا يجوز بيع رقبة المكاتب
426
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبة
426
كتاب التدبير
427
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر
427
مسألة - 2 - قال الشيخ: التدبير بشرط لا يقع
427
مسألة - 3 - قال الشيخ: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول
427
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه و التصرف فيه
427
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا دبره ثم وهبه
428
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا دبره ثم أوصى به لرجل
428
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب
428
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
428
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا
429
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير و أنكر السيد
429
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه
429
مسألة - 12 - قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة
430
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا دبر أمته و حملت بمملوك بعد التدبير
430
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا دبرها و هي حامل بمملوك
430
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه،
430
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه
430
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه
431
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا دبر مماليكا جماعة واحدا بعد واحد
431
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد
431
مسألة - 20 - قال الشيخ: تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن مميزا
431
مسألة - 21 - قال الشيخ: المدبر يعتبر من الثلث
432
كتاب أمهات الأولاد
433
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا استولد الرجل أمة في ملكه
433
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت
433
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا نكح الرجل أمة غيره و أولدها ولدا
434
اسم الکتاب :
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف
المؤلف :
الصيمري البحراني، الشيخ مفلح
الجزء :
3
صفحة :
436
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir