responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 8

يصح الخلع و لا الشرط [1].

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف

على أن متى طلبتها استردتها و حل له الرجعة، صح الخلع و ثبت الشرط.

و قال أكثر أصحاب الشافعي: يصح الخلع و عليها مهر المثل، و له قول آخر ان الخلع يبطل و يثبت الرجعة، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و المعتمد الصحة و يتقيد الرجوع بالعدة، و يحمل إطلاق الشيخ عليه، لان بعد العدة لا يصح الرجوع بالبذل و لا بالطلاق، فلو اشترطت الرجوع بعد العدة بطل الشرط و الخلع، لمخالفته الكتاب و السنة.

مسألة- 10- قال الشيخ: المختلعة لا يلحقها الطلاق

، و معناه أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا، ملك العوض و سقطت الرجعة، فان طلقها بعد ذلك لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية بالعدة كان أو بعد انقضائها بالقرب من الخلع أو بعد التراخي، و به قال الشافعي و ابن حنبل.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، و لا يلحقها بعد انقضائها، و انفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها بصريح اللفظ، و لا يلحقها بالكناية مع النية.

و قال مالك و الحسن البصري: يلحقها بالقرب من الخلع و لا يلحقها بالبعد منه.

ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له: خالعني بألف، فيقول: خالعتك بألف أنت طالق. و قال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في مجلس الخلع، و البعد بعد التفرق من مجلس الخلع.

و المعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا انا قد بينا أن الخلع لا يقع بمجرده، و لا بد أن يتبع بلفظ الطلاق، و إذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا قبل الرجعة، و هذه‌


[1] تحرير الأحكام 2/ 58.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست