responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 11

و النقد، فعلى الرجل البينة، فإن عدمها كان عليهما اليمين.

و قال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان و يجب مهر المثل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت:

بل على ألف في ذمة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها أما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه.

و للشافعي وجهان: أحدهما يجب مهر المثل من غير يمين، و الثاني يجب مع اليمين، قال: و هو المذهب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع الخلع بشرط و لا صفة

، و قال جميع الفقهاء انه يقع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لها: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق

، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني أو متى ما، أو أي حين، و غير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع.

و عند جميع الفقهاء أنه ينعقد، فان كان اللفظ ان و إذا اقتضى العطية على الفور و الا بطل العقد، و ان كان لفظ زمان، فأي وقت أعطته وقع الطلاق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة

من الخل فبان خمرا، صح الخلع و لها مثل الخل، و به قال الشافعي في القديم، و قال في الجديد: يصح الخلع و يفسد البذل و عليها مهر المثل، و به قال أبو حنيفة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست