responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 117

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نشزت سقطت نفقتها

، و به قال جماعة الفقهاء.

و قال الحكم: لا تسقط.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان

بعد أن سلمت نفسها في قبض المهر و النفقة، روى أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: القول قول الزوج مع يمينها، و هذا هو المعتمد.

و كذا لو ادعى النشوز كان القول قولها، و هو فتوى القواعد. أما لو أنكر التمكين قبل تسليمها نفسها، كان القول قوله. و كذا لو ثبت النشوز ثم ادعت العود إلى الطاعة، قال: القول قوله.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة

سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الصحيح عندهم، و الآخر لها النفقة في زمان الردة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كانا و ثنيين أو مجوسيين

، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته و ان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، و كان له مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها و كذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه و إسلامها.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو المذهب. و الآخر ليس له استرجاع شي‌ء منها.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست