responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 124

فالأم أحق، و ان كانت الام متنقلة، فان انتقلت من قرية إلى قرية فهي أحق به، و ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه و تخريجه.

و لو قيل: المقيم أحق من المسافر لكان وجها لأن الحضانة إرفاق في حق الصبي و السفر مشتمل على المشاق، فلا يحصل معه الإرفاق، فإذا عاد المسافر عاد حقه.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة

، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي. و قال الحسن البصري: لا يسقط.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة

، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال مالك: لا يعود، لانه قد سقط بالتزويج.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، إلا ابن إدريس فإنه اختار مذهب مالك.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية لم يعد حقها

، و ان طلقها بائنا عاد، و به قال أبو حنيفة و المزني. و قال الشافعي: يعود على كل حال.

و المعتمد قول الشيخ، فان خرجت عدة الرجعية و لم يرجع استحقت الحضانة.

مسألة- 39- قال الشيخ: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى، و به قال المزني و أبو العباس بن سريج.

و صاحب القواعد [1] حكم بأولوية الأخت من الأبوين، و لم يذكر الأخت من الأب خاصة. و في التحرير [2] حكى كلام الشيخ ساكتا عليه. و قال في المختلف:


[1] قواعد الاحكام 2/ 51.

[2] تحرير الاحكام 2/ 43.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست