responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 402

حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثم ينظر في بينة المدعي الثاني، و هو المشتري من المدعي الأول، فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول و هي ملكه، أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، فإنه يحكم فيها بلا خلاف.

فان شهدت بينة المشتري بالشراء فقط و لم تشهد بملك و لا بيد، قال الشافعي:

حكمنا بها للمشتري. قال الشيخ: و اليه أذهب. و قال أبو حنيفة: أقرها في يد المدعى و لا أحكم بها للمشتري.

احتج الشيخ بأن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه، و أثبتت له الملك منذ سنة و لم تنف كونها ملكه قبل السنة، فإذا قامت البينة بأن هذا المدعي باعها قبل هذه السنة بأربع سنين فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره، فهي كالبينة المطلقة و بينة المدعي لو كانت مطلقة فانا نقضي بها للمشتري بلا خلاف. و قول الشيخ قوي لا بأس به.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو، فأنكر

و أقام بينة أن حاكما من الحكام حكم له بها على زيد و سلمها اليه، و لا يعلم على أي وجه حكم بها لعمرو، فإنه لا ينقض حكم الحاكم الأول.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني ينقض حكمه، و به قال محمد ابن الحسن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة في طهر واحد

و كان وطئا يصح أن يلحق به النسب و أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أقرعنا بينهما فمن خرج اسمه ألحقناه به.

و قال الشافعي نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فان لم يكن قافة أو اشتبه أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينتسب الى من شاء منهما ممن يميل طبعه اليه،

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست