responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 223

و قال الشافعي: ان كانت مأكولة ذبحت، و هل يؤكل لحمها؟ فيه قولان و ان كانت غير مأكولة هل يذبح؟ فيه قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 8- قال الشيخ: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية

يقبلها أو يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة جلدة. و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير، و هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها

، و أنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: عليها الحد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني

طائفة من المؤمنين بلا خلاف، و أقل ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري.

و قال ابن عباس: أقله واحدة، و روى ذلك أيضا أصحابنا. و قال عكرمة: اثنان.

و قال الزهري: ثلاثة. و قال الشافعي: أربعة.

و اعلم أن البحث هنا في موضعين:

الأول: هل إحضار الطائفة واجب أو مستحب؟ قال الشيخ: أنه مستحب و أوجبه ابن إدريس، و اختاره نجم الدين في المختصر [2] و العلامة و ابن فهد في المقتصر، و هو المعتمد.

الثاني: في عدد الطائفة قال الشيخ هنا: عشرة. و قال في النهاية: أقلها‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 60.

[2] المختصر النافع ص 295.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست