responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 154

الثالث: شعر الحاجبين، و إذا لم ينبت فيه خلاف و المشهور نصف الدية، و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و ظاهر المبسوط [1] الدية كاملة، و هو ظاهر هذا الكتاب أيضا في أول المسألة، لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و أهداب العينين: متى عدم انبات شي‌ء منها ففيها الدية، ثم رجع عن هذا و قال في شعر الحاجبين خمسمائة، و هذا هو المعتمد.

الرابع: في الأهداب، و هو شعر الأجفان، و فيه خلاف عند أصحابنا، قال الشيخ هنا و في المبسوط: فيه الدية كاملة [2] و اختاره العلامة في القواعد [3] و فخر الدين في الشرح، و قال ابن البراج: نصف الدية، و قال ابن إدريس: يجب الأرش مع الانفراد، و لا شي‌ء حالة الانضمام إلى الأجفان، لان الأهداب يتبع الأجفان كشعر الساعدين.

و اختاره نجم الدين في الشرائع [4]، و العلامة في الإرشاد، و مال إليه في المختلف و التحرير. و قال ابن فهد: و هو متين. و قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا أن في الأجفان و الأهداب ديتين، و اختاره العلامة في القواعد، و ابنه في الشرح، و قول ابن إدريس قوي.

الخامس: ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن و العانة و الساقين و الساعدين و الإبطين، فيه الأرش مع الانفراد، و لا شي‌ء مع الانضمام بلا خلاف.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا جرح غيره

، ثم ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس و القود على الجاني بلا خلاف، و ان كان حيا‌


[1] المبسوط 7/ 153.

[2] المبسوط 7/ 130.

[3] قواعد الأحكام 2/ 324.

[4] شرائع الإسلام 4/ 262.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست