اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 260
و قال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة بل يترك حتى يسيل صديده. و
قال قوم من أصحابه: يصلب حيا و يترك حتى يموت. و عن أبي يوسف روايتان:
إحديهما مثل
قولنا، و الأخرى يصلب حيا و ينعج بطنه بالرمح.
و قال نجم
الدين و العلامة: و يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، و مقتولا على القول
الأخر، و هذا هو المعتمد، و لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة.
مسألة- 6- قال الشيخ: قد
بينا أن المحارب إذا أخذ المال قطع
، و لا يجب
قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا و عليه عامة أصحابه، و قال بعضهم: يقطع في قليل المال و
كثيره، و هو قوي أيضا، لعموم الاخبار.
و اعلم أن
هذا البحث مبني على الترتيب. أما على التخيير، فيجوز قطعه و ان لم يأخذ فلا فائدة
في هذا البحث على القول بالتخيير كما هو المختار.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
قتل المحارب ولدا أو عبدا
، أو كان
مسلما و قتل ذميا فإنه يقتل.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يقتل و هو أصحهما عنده.
و المعتمد
أنه يقتل حدا لا قودا.
مسألة- 8- قال الشيخ: حكم
قطاع الطريق في البلد و البادية سواء
، مثل أن
يحاصروا قرية و يفتحوها و يغلبوا أهلها، أو يفعلوا هذا في بلد صغير، أو في طرف من
أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبيرة فاستولوا عليهم الحكم فيهم واحد.
و هكذا القول في دغار البلد إذا استولوا على أهله و أخذوا أموالهم على خيفة لا غوث
لهم الباب واحد، و به قال الشافعي و أبو يوسف.
و قال مالك:
قطاع الطريق من كان في البلد على مسافة ثلاثة أميال، فإن كان دون ذلك فليسوا بقطاع
الطريق. و قال أبو حنيفة و محمد: إذا كانوا في البلد
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 260