responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 134

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة على واحد في جرح يوجب القود

، كقلع العين و قطع اليد و نحو ذلك فعليهم القود، و به قال الشافعي و مالك و أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة: لا تقطع الجماعة بالواحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا

، كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر فعليه القود، و كذا إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه، أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالحنق حتى قتله، ففي هذا كله القود.

و إذا ضربه بعصا خفيفة فقتله، نظرت فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة يموت مثله منها فهو عمد، و ان كان قوي الخلقة لم يكن عمدا محضا، و به قال مالك و ابن أبي ليلى و أبو يوسف و محمد و الشافعي.

و قال الشعبي و النخعي: إذا قتله بمثقل أي مثقل كان لا قود عليه، و كذا بجميع ما ذكرناه، و فصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود و نحوه، و لا قود فيما عداه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما

، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا ضمان عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و قد سبقت في كتاب الغصب، و استدل هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: و لو مات حتف أنفه فلا ضمان بلا خلاف.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست