responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 192

و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار في المبسوط [1] مذهب أبي حنيفة.

مسألة- 104- قال الشيخ: من أخرج ميزابا الى الشارع

، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، و به قال جميع الفقهاء الا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج اليه، قال أصحابه: و ليس هذا بشي‌ء.

و احتج الشيخ بإجماع المسلمين. و مذهب المفيد و ابن إدريس عدم الضمان و اختاره نجم الدين، لانه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، و ظاهر الشيخ في النهاية [2] أيضا عدم الضمان.

و قال في المبسوط: الحكم فيه كخشب الجناح سواء [3]، و قال في الجناح:

إذا سقط ضمن النصف، لانه هلك من فعل مباح و محظور، و مراده بالمباح ما كان من الخشب في الحائط، و بالمحظور ما كان خارجا من الخشب الى الطريق فعلى هذا لو انكسر الميزاب أو الجناح، فسقط ما خرج عن الحائط ضمن الجميع و انما يضمن النصف بوقوع الداخل في الحائط.

و هذا التفصيل مذهب العلامة في القواعد، و فخر الدين في الشرح، و لو قيل: لا يضمن الا مع التفريط بنصبه بأن يثبته غير محكم فيسقط كان وجها.

مسألة- 105- قال الشيخ: دية الجنين التام مائة دينار

. و قال جميع الفقهاء:

ديته غرة عبد أو أمة. و قال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].


[1] المبسوط 7/ 188.

[2] النهاية ص 761.

[3] المبسوط 7/ 189.

[4] تهذيب الأحكام 10/ 287.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست