responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 180

مسألة- 64- قال الشيخ: في الترقوتين

و في كل واحد منهما و في الأضلاع و في كل واحد منها شي‌ء مقدر عند أصحابنا. و لأصحاب الشافعي طريقان: أحدهما الحكومة قولا واحدا، و الآخر على قولين: أحدهما الحكومة و هو الأظهر، و الأخر في كل ترقوة و كل ضلع جمل.

و المعتمد قول الشيخ، و لم يذكر المقدر ما هو. قال نجم الدين في الشرائع:

لعله إشارة الى ما ذكره الجماعة عن ظريف و هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا [1]. و هذا هو المعتمد، و جزم به العلامة في القواعد.

و لم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تنجبر أو انجبرت على عيب، و الظاهر أن فيها الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، و في كل واحدة نصف الدية أما التقدير في الأضلاع، ففي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا، و فيها مما يلي العضد في كل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع

، كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن أحمر كان فيها دينار و نصف و كذلك حكم الرأس و ان كان على جسده فعلى النصف من ذلك. و قال الشافعي:

فيه حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و به قال ابن حمزة، و ابن البراج، و اختاره نجم الدين و العلامة، و ابن فهد. و ذهب ابن الجنيد و المرتضى و ابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار في وجوب ثلاثة دنانير، و لا خلاف في الاخضرار و الاحمرار، و انما الخلاف في الاسوداد.

مسألة- 66- قال الشيخ: متى كسر عظما فانجبر مستقيما

بغير عيب ففيه مقدر و متى جبرته بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.


[1] شرائع الإسلام 4/ 271.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست