responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 53

القواعد، و اختار ابن إدريس و ابن البراج و فخر الدين عدم وقوع الموقت، و الأول أحوط.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة

، كفى غير المؤمنة إلا في القتل خاصة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، الا أنه أجازوا أن تكون كافرة، و عندنا ذلك مكروه و ان أجزأ.

و قال الشافعي: لا يجوز في الجميع إلا المؤمنة، و به قال مالك و أحمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و قال أكثر أصحابنا: ان المراد بالايمان الإسلام، كما هو مراد الشافعي و من تابعه، و جزم العلامة في التحرير [1] بجواز عتق المخالف، و ظاهر القواعد الإيمان الذي عليه الإمامية، و هو أحوط.

مسألة- 28- قال الشيخ: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة

، فإنه يجزئ فيه إذا كان محكوما بإيمانه و ان كان صغيرا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و لو كان ابن يومه أجزأ.

و قال مالك: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. و قال أحمد: يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه و يعبر عن الإسلام و يفعل أفعال المسلمين لأن الإيمان قول و عمل، و في الناس من قال: انه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفارة.

و المعتمد قول الشيخ. و قال ابن الجنيد: لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث. قال صاحب الدروس: الحنث الطاعة و المعصية [2].

مسألة- 29- قال الشيخ: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة

، سواء أدى من مكاتبه شيئا أو لم يؤد، و به قال مالك و الشافعي و الثوري. و قال أبو حنيفة و أصحابه:

ان ادى شيئا من نجومه لا يجزى و الا أجزأ.


[1] تحرير الاحكام 2/ 110.

[2] الدروس ص 206.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست