responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 403

و به قال مالك و ابن حنبل.

و قال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا و لا أريه القافة. قال المتأخرون من أصحابه:

يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: فلو كان لرجل أمتان فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، فاني ألحقه بهما فأجعله ولدا لكل واحدة منهما و للأب أيضا.

و قال أبو يوسف و محمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أنهما لم يلداه، و انما ولده واحدة منهما، و أبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة و أمهات عدة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وطئ أحدهما في نكاح صحيح

، و الآخر في نكاح فاسد، قال مالك: ان صحيح النكاح أولى، و حكى ذلك عن أبي حنيفة.

و قال الشافعي: لا فرق بينهما.

قال الشيخ: و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما، و هو المعتمد.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ أمته ثم باعها و لم يستبرئها

، فوطئها المشتري من غير استبراء، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه يلحق بالأخير و قال مالك: يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح و نكاح الثاني فاسد، و حكى ذلك عن أبي حنيفة و قال الشافعي: نريه القافة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و اعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين كونهما مسلمين أو أحدهما مسلما و الأخر حربيا، و لا بين الحرين و العبدين و بالتفريق، فإنه يقرع بينهما. و قال أبو حنيفة:

الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار على عدم الفرق.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت

، فقال كل‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست