responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 284

يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» [1] فشرط في إعطائها الصغار و هو لا يمكن مع الإسلام.

و المعتمد سقوطها بالإسلام، و عدم سقوطها بالموت.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا دخل حربي إلينا بأمان

، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب ان أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل منه و لم يكن له أخذ الجزية منه، بل يرده إلى مأمنه، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا.

و المعتمد قول الشيخ، لان عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب و قبول و لم يوجد.

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم

بحال، لا مجتازا و لا لحاجة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل، أو محتاجا الى أن ينقل المسيرة اليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام

، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شي‌ء، و هو ظاهر مذهب الشافعي، و في أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم نصف العشر، و في الحربي إذا دخل بلد الإسلام العشر.

و قال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذونهم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ان عشروهم عشرناهم، و ان أخذوا نصف العشر فكذلك، و ان عفوا عنهم عفونا عنهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا هادن الامام المشركين

على أن من جاء منهم رده إليهم و ينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة إلى بلد الإسلام‌


[1] سورة التوبة: 29.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست