responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 44

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. و اختار في المبسوط [1] ان كان الوطء بعد المدة فلا كفارة عليه.

مسألة- 19- قال الشيخ: يصح الإيلاء من الذمي

كما يصح من المسلم، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال أبو يوسف و محمد: لا يصح من الذمي.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل

، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له و لا يتعلق بذلك حنث و لا يوقف أصلا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. قال نجم الدين في الشرائع [2] و العلامة في القواعد [3]: و يكون يمينا.


[1] المبسوط 5/ 135.

[2] شرائع الإسلام 3/ 83- 84.

[3] قواعد الاحكام 2/ 87.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست