responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 95

و قال عامة الفقهاء: العدة من حين الموت. و قال عمر بن عبد العزيز: ان ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت و ان لم يثبت بالبينة بل بالخبر و السماع، فالعدة من حين الخبر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة- 12- قال الشيخ: الأمة إذا طلقت و لم تكن حاملا

فعدتها قرءان، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: عدتها ثلاثة أقراء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور

، فعدتها خمسة و أربعون يوما.

و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين، و الثاني ثلاثة أشهر و هو الصحيح عندهم، و الثالث مثل قولنا، و هو المعتمد، و استدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 14- قال الشيخ: الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية

تكمل عدة الحرة، و البائن تكمل عدة الأمة.

و للشافعي قولان، قال في الجديد: ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، و ان كان بائنا فعلى قولين. و قال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة أمة، و ان كان رجعيا فعلى قولين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: الأمة إذا كانت تحت عبد و طلقها طلقة ثم اعتقت

ثبت له عليها رجعة بلا خلاف و لها الفسخ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا‌


[1] تهذيب الاحكام 8/ 134.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست