responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 178

مسألة- 58- قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها

في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها صارت على النصف و به قال مالك و أحمد و الشافعي في القديم و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية، فإذا بلغتها فعلى النصف.

و قال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شي‌ء بل هي معه على النصف في القليل و الكثير، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أهل الكوفة. و قال ابن مسعود و شريح:

تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية، ثم تصبر على النصف. و قال سليمان بن بشار تعاقله ما لم يبلغ العشر أو نصف العشر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 59- قال الشيخ: في حلمتي الرجل دية

، و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني حكومة و هو أصحهما عندهم.

و ابن إدريس و العلامة في المختلف [1] تابعا الشيخ في وجوب الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، و استبعد صاحب الشرائع [2] وجوب الدية في الحلمتين.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها

، فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: الزوجة لا يضمن بالإفضاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 61- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها

، وجب عليه الحد لانه زان، و وجب عليه المهر للوطي، و الدية للإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة.


[1] المختلف ص 257، كتاب القصاص.

[2] شرائع الإسلام 4/ 269.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست