responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 252

لرواية عبد الرحمن بن الحجاج [1].

مسألة- 39- قال الشيخ: كل عين قطع السارق بها مرة

، فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه بها، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة، و به قال الشافعي الا أنه لم يعتبر القتل، بناء على أصله، و لا فرق بين أن يسرقها من الذي سرقها منه أو لا أو من غيره.

و قال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بها مرة أخرى، الا أن يكون غزلا فيسرقه، فإذا قطع به غزلا ثم نسج الغزل و سرقه منسوجا قطع به مرة أخرى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 40- قال الشيخ: لا يثبت الحكم بالسرقة

و لا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين، و لا يثبت بالمرة الواحدة، و به قال ابن شبرمة و أبو يوسف و أحمد و إسحاق و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: يثبت بالإقرار مرة واحدة، و يجب الغرم و القطع.

و المعتمد وجوب العموم بالإقرار مرة، أما الحد فلا يجب إلا بالإقرار مرتين.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط

برجوعه و به قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يسقط، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2]، و ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع [3]، و العلامة في القواعد و اختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.

و المعتمد مذهب المبسوط.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز

لغائب‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 108.

[2] المبسوط 8/ 40.

[3] شرائع الإسلام 4/ 176.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست