responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 172

الأصل براءة الذمة.

و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في التحرير.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه و اللسان صحيح

بحاله و حكم له بالدية ثم عاد و تكلم، لم يجب عليه رد الدية. و قال الشافعي: عليه رد الدية قولا واحدا.

و قال الشيخ في المبسوط: يستعاد الدية، لأنه لو ذهب النطق لما عاد [1].

و المعتمد قوله هنا، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [2]، و العلامة في التحرير [3] و فصل في القواعد، قال: و الأقرب الاستعادة ان علم أن الذاهب أولا ليس بدائم معناه ان حكم أهل الخبرة بعدم دوام الذهاب، بل يحتمل عود النطق ثم عاد استعيدت الدية، و ان حكموا بدوام الذهاب و عدم عود النطق ثم عاد لا يستعاد الدية لأنه هبة مجددة [4] و لا بأس بهذا التفصيل، لما فيه من الجمع بين القولين.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت و تكلم

، لم يجب رد الدية. و لأصحاب الشافعي طريقان، منهم من قال مثل قولنا قولا واحدا و منهم من قال على قولين مثل سن المتغر إذا عاد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: الأسنان كلها فيها الدية

بلا خلاف، و عندنا أنها ثمانية و عشرون سنا الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، و ستة عشر في مواخيره، ففي كل واحدة من المقاديم خمس من الإبل أو خمسون دينارا، و في التي في مواخيره‌


[1] المبسوط 7/ 136.

[2] شرائع الإسلام 4/ 265.

[3] تحرير الاحكام 2/ 270.

[4] قواعد الاحكام 2/ 326.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست