اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 13
و المعتمد بطلان الخلع، فان اتبع بالطلاق وقع رجعيا.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
كان الخلع بلفظ المبارات
أو بلفظ
الخلع ملك عليها البذل، فان كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، و ان كان بعد الدخول
استقر المسمى، فان كان قبل الإقباض و كان قبل الدخول وجب عليه اقباض النصف و ان
كان بعد الدخول وجب عليه اقباض الجميع، و ان كان بعد الإقباض ردت عليه النصف ان
كان قبل الدخول و لا يرد شيئا بعده هذا كلام الشافعي، و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو
حنيفة: عليه المسمى في الخلع، و يبرء كل واحد منهما من حقوق الزوجية من الأموال،
فإن كان قبل الدخول و كان قبل القبض بريء الزوج من جميع المهر، و ان كان بعد
القبض لم يرد عليه شيئا، و ان كان بعد الدخول و قبل الإقباض بريء و لا يجب عليه
إقباض شيء بحال.
أما ما عدا
هذا من الديون، فهل يبرئ كل منهما؟ فيه روايتان: روى محمد عن أبي حنيفة أنه يبرئ،
و المشهور أنه لا يبرئ، و لا فرق بين أن يقع ذلك منهما بعوض أو بغير عوض، قالوا:
فان كان بغير عوض و لم ينو الطلاق لم يبرئ كل واحد منهما من شيء بحال.
و قال أبو
يوسف بقول أبي حنيفة ان كان بلفظ المبارات، و بقول الشافعي إذا كان بلفظ الخلع.
قال الشيخ:
و الذي نقوله ان مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض، و هو ما يستقر
عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا، و إذا كان بلفظ المبارات استقر
العوض إذا كان دون المهر، و ان كان مثل المهر أو أكثر منه لا يصح، و استحقاق
الصداق فعلى ما مضى، فان كان قبل الدخول فنصفه، و ان كان بعده فالجميع، و يقاص ذلك
من الذي يقع عليه عقد الخلع و المبارات.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 13