responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 344

الصلاة، و كذا لو ذكر اللّٰه تعالى [1].

و حكم ابن إدريس بالحنث، و كذا العلامة في المختلف [2]، و كذا نجم الدين في الشرائع [3]، و الشهيد في الدروس [4]، لان القرآن كلام و لم يفصل أحد منهم بين القراءة في الصلاة و غيرها الا صاحب التحرير، فعلى هذا لو قرأ في صلاة تركها أولى من فعلها، كالصلاة في الأوقات المكروهة و الأماكن المكروهة حنث.

مسألة- 89- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل،

حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، و به قال أبو حنيفة و أبو العباس ابن سريج.

و قال أبو حامد: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول كالبيع، و هو قوي، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 90- قال الشيخ: إذا قال ان شفى اللّٰه مريضي

، فللّه علي أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت اللّٰه الحرام وجب الوفاء، و لا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، و كان نذرا صحيحا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة في المشي مثل قولنا، و قال في الذهاب و المضي: لا تنعقد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.


[1] تحرير الاحكام 2/ 103.

[2] مختلف الشيعة ص 102 كتاب الايمان.

[3] شرائع الإسلام 3/ 180.

[4] الدروس ص 203.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست