اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 365
و قال الشافعي: ان كان له رزق من بيت المال لا يجوز له ذلك، و ان لم
يكن له رزق جاز له ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنه رشوة، و هي حرام.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا
حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة
و ادعيا معا
في حالة واحدة كل منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما صاحبه روى أصحابنا أنه
يقدم من هو على يمين صاحبه، و اختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر، فقال
منهم من قال يقرع بينهما، و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي، و قالوا: لا يضر فيها
عن الشافعي، و منهم من قال: يقدم الحاكم من شاء منهما، و منهم من قال: يصرفهما حتى
يصطلحا، و منهم من قال: يستحلف كل منهما صاحبه.
قال الشيخ:
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، ثم قال: و لو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب
الشافعي كان قويا.
و المعتمد
ما رواه أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، جزم به نجم الدين و العلامة و
الشهيد.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
استعدى في رجل عند الحاكم على رجل،
و كان
المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه و أحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، و به
قال الشافعي و أهل العراق و قال مالك: إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
ادعى رجل شيئا، و كان المدعى عليه غائبا
في ولاية
الحاكم في موضع ليس فيه خليفة و لا فيه من يصلح للحكم، فإنه يحضره إذا تحررت دعوى
خصمه، قريبا كان أو بعيدا.
و قال أبو
يوسف: ان كان في مسافة منها الى وطنه ليلة أحضره، و الا لم
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 365