responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 265

و النبيذ و هو المتخذ من التمر، و كذا المعمول من جنسين فما زاد، فإذا بلغ الشدة المسكرة و حكم بتحريمه، فلا فرق حينئذ بين قليله و كثيره و لا بين الإسكار و عدمه.

مسألة- 4- قال الشيخ: تحريم الخمر غير معلل

، و انما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم أو لدليل آخر.

و قال الشافعي: هي معللة و علتها الشدة المطربة، و سائر المسكرات مقيس عليها. و قال أبو حنيفة: هي محرمة، و انما حرم نقيع التمر و الزبيب بدليل آخر و لا نقيس عليها شيئا من المسكرات.

قال الشيخ: و هذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس، و الكلام في كونها معللة و غير معللة فرع على القول بالقياس.

مسألة- 5- قال الشيخ: نبيذ الخليطين و هو ما عمل من نوعين:

تمر و زبيب أو تمر و بسر، إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: هو مكروه غير محظور.

و المعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة.

مسألة- 6- قال الشيخ: الفقاع حرام

، لا يجوز شربه بحال.

و قال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، و يكره أن يباع في الأسواق و روى أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هو مباح.

و المعتمد أن حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم و الحد.

مسألة- 7- قال الشيخ: حد شارب الخمر

ثمانون جلدة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك. و قال الشافعي: حده أربعون، فان رأى الامام أن يزيد عليه تعزيرا ليكون الحد و التعزير ثمانين فعل.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست