responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 173

في كل واحدة خمس و عشرون دينارا الجميع ألف دينار.

و قال الشافعي: الأسنان الأصلية اثنان و ثلاثون في كل سن خمس من الإبل و المقاديم و المواخير سواء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط

، فعادت مع أخواتها من غير زيادة و لا نقصان، كان على الجاني حكومة. و للشافعي قولان:

أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا حكومة عليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية

بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار المزني، و الآخر ترد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع

، وجبت عليه الدية. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ ان بقيت منافعها أو بعضها، فان ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاء فيها ثلث دية السن، قاله العلامة في التحرير.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على سنه فسقطت

، فأعادها في مغرسها بحرارة الدم فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع، كان عليه الدية.

و قال الشافعي: لا شي‌ء عليه، لأنه أحسن، لأنه كان عليه أن يقلعها، و إلا جبره السلطان على قلعها، لأنها ميتة مثل الاذن.

و المعتمد قول الشيخ، لان السن لا يلحقها حكم الميتة.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا قلع سنه، فغرس في مغرسها عظما طاهرا

أو‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست