responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 419

مختلفين، فلا بد من التراضي، فإذا رضي كل منهما بإسقاط حقه على صاحبه عوضا عماله في ذمته صح و سقط الحقان عنهما و برءا معا من غير حاجة الى التقابض، لانه نوع من الإبراء، فلا يفتقر الى القبض [1]. هذا أخر كلامه في المختلف.

و هو صريح في عدم اعتبار تراض [2] إذا اتحد الجنس.

و قال في القواعد: و لو كان للمكاتب على سيده مال من جنس تقاصا، و لو فضل لأحدهما شي‌ء رجع صاحب الفضل، و لو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا برضاهما و معه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما و دفعه الى الآخر عوضا في ذمته، أو لم يتقابضا و لا أحدهما، و سواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق و هذا حكم عام في كل غريمين [3].

و مثله عبارة الشرائع و التحرير، و هذه العبارات تدل على عدم جواز التراضي مع اتحاد الجنس، بدليل قولهم و لو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا برضاهما، فدل على ان مع الاتحاد جنسا و وصفا يحصل التقاص بدون رضاهما.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كاتب السيد عبده و العبد مجنون

كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق.

و للشافعي في صحة الكتابة قولان: أحدهما صحيحة، و الآخر فاسدة. فإن أدى مال الكتابة، فلا يختلفون أنه ينعتق، و هل لهما التراجع؟ على ثلاث طرق فان عتق بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، و ان عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا و ان عتق بالأداء عن كتابة كوتب عليها و العبد مجنون فعلى طريقين.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] مختلف الشيعة ص 92 كتاب العتق.

[2] كذا في الأصل مع علامة «ظ» على الكلمة.

[3] قواعد الأحكام 2/ 121.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست