responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 157

القول قول الجاني.

و قال في المبسوط: و الصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، و قول المجني عليه في الباطنة.

و قال العلامة في القواعد: و لو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة و ادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني، لإمكان إقامة البينة على سلامته، و ان كان مستورا احتمل تقديم الجاني و المجني عليه [1].

و قال ابن إدريس: ان القول قول المجني عليه مطلقا، سواء كان العضو ظاهرا أو مستورا، لأصالة الصحة و قول المبسوط لا بأس به.

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة

، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه قلعه أبدا.

و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني ليس له قلعها و له الدية، و الثالث ليس له شي‌ء. و هذا هو المعتمد، لأنه هيئة مجددة و ليس كالاذن لأنها نجسة.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أنكر ذلك ابن إدريس و تعجب منه.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر و أخذ ديتها ثم نبت السن

، لم يجب‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 311.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست