responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 46

و ابن إدريس و فخر الدين، و هو قوي.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ظاهر من امرأته

، ثم طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت الكفارة.

و للشافعي قولان: أحدهما إذا قال الرجعة يكون عودا، فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، و إذا قال لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لا يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.

و المعتمد إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، و لو خرجت من العدة ثم تزوجها و وطئها فلا كفارة، و كذا لو طلقها ثانيا و تزوجها في العدة و وطئها.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها

بأن طلقها ثانيا أو رجعيا و تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها، لا يعود حكم الظهار.

و قال الشافعي: ان أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود قولا واحدا، و على قوله الجديد على قولين، و ان أبانها بالثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود على قولين، و على قوله الجديد لا يعود قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: ظهار السكران غير واقع

، و به قال المزني و داود و قال جميع الفقهاء: يقع كالعاصي.

و المعتمد ان كان سكره أزال تمييزه لا يقع منه، و ان بقي التمييز وقع مع القصد اليه و الا فلا.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ظاهر و عاد

فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، و ان ترك العود و التكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست