responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 390

و قال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أولهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة و الا فلا.

و اختار العلامة في المختلف [1] مذهب الشيخ هنا، و اختار ابن إدريس عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا، كما هو مذهب الشافعي و اختاره نجم الدين في الشرائع [2]، و العلامة في القواعد و التحرير و فخر الدين، و هو المعتمد.

مسألة- 63- قال الشيخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع و لم يسمياه

لم يقبل ذلك، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يقبل.

و المعتمد قول الشيخ، لأنه إذا لم يسمياه لا يعرف عدالة الأصل، و قد يعدلان من هو عندهما عدل و ان لم يكن عدلا.

مسألة- 64- قال الشيخ: إذا سميا شاهد الأصل و لم يعدلاه

، سمع الحاكم و يبحث عن شاهد الأصل، فإن وجده عدلا حكم و الا توقف، و به قال الشافعي و قال أبو يوسف و الثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 65- قال الشيخ: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل

إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما و شاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة الأصل، و ان شهد شاهد على شهادة أحدهما و شاهد آخر على شهادة الأخر، لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و الشافعي، و ذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك و يحكم الحاكم به، و به قال ابن حنبل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.


[1] مختلف الشيعة 4/ 114.

[2] شرائع الإسلام 4/ 140.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست