responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 65

خذوه فتناهبوه فمن أخذ مدا احتسب عليه و كمل للآخر [1].

و ان اختار الإطعام فالواجب الشبع مرة واحدة، على ما هو مشهور بين الأصحاب و لا يتقدر بقدر غير الشبع.

و قال المفيد و سلار: يجب سبعة في يومه. و قال ابن الجنيد: يجب العشاء و الغداء. و الأول هو المعتمد.

فإذا عرفت هذا، فلا بد من النية عند الإطعام، و محلها عند الشروع بالأكل فيقول: أطعم هؤلاء المساكين أو هذا المسكين عن كفارة كذا، لوجوبه قربة الى اللّٰه.

مسألة- 64- قال الشيخ: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة،

و روى أصحابنا أن أفضله الخبز و اللحم و أوسطه الخبز و الزيت، و أدونه الخبز و الملح.

و قال الشافعي: لا يجوز الا الحب، أما الدقيق و السويق و الخبز، فإنه لا يجزى و قال الأنماطي من أصحابه: يجزئ الدقيق، و قالوا: لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، و لم يذكر الدقيق و لا الخبز.

و الشيخ استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى «فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [2] فكلما يسمي طعاما في اللغة وجب أن يجزئ و قد تقدم البحث في هذه المسألة، و ذكرنا مذهب الأصحاب فيها.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أطعم خمسا و كسى خمسا في كفارة اليمين،

فإنه لا يجزيه، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يجزيه. و قال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا و كسى خمسا بقيمة إطعام خمسة لا يجزيه، و ان أطعم خمسا و كسى خمسا بقيمة كسوة خمسة أجزأه.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] قواعد الأحكام 2/ 148.

[2] سورة المجادلة 4.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست