responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 38

كتاب الإيلاء

مسألة- 1- قال الشيخ: الإيلاء الشرعي

أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة لم يكن مؤليا، و به قال مالك و الشافعي و أحمد، و حكى عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أنه لا يطؤها على التأبيد فإن أطلق فقد أبد.

و قال أبو حنيفة و الثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت و ان كان أقل لا يكون مؤليا. و قال الحسن البصري: إذا حلف لا يطأها كان مؤليا بوقت، و لو حلف لا يطأها يوما.

و المعتمد أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا، أو مقيدا بالتأبيد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل الا بعدها غالبا، كقوله:

حتى أمضي من بغداد الى الهند و أعود.

مسألة- 2- قال الشيخ: حكم الإيلاء الشرعي

أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو بالطلاق، و محل الفئة بعد انقضاء المدة و هو محل الطلاق و المدة حق له، فان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه و به قال مالك و الشافعي و أحمد.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست