اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 38
كتاب الإيلاء
مسألة- 1- قال الشيخ:
الإيلاء الشرعي
أن يحلف
الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة لم يكن مؤليا، و به قال
مالك و الشافعي و أحمد، و حكى عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أنه لا يطؤها
على التأبيد فإن أطلق فقد أبد.
و قال أبو
حنيفة و الثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت و ان كان أقل لا
يكون مؤليا. و قال الحسن البصري: إذا حلف لا يطأها كان مؤليا بوقت، و لو حلف لا
يطأها يوما.
و المعتمد
أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا، أو مقيدا بالتأبيد، أو مدة تزيد على
أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل الا بعدها غالبا، كقوله:
حتى أمضي من
بغداد الى الهند و أعود.
مسألة- 2- قال الشيخ: حكم
الإيلاء الشرعي
أن له
التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو بالطلاق، و محل
الفئة بعد انقضاء المدة و هو محل الطلاق و المدة حق له، فان فاء فيها فقد عجل الحق
لها قبل محله عليه و به قال مالك و الشافعي و أحمد.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 38