responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 29

و غير الحاجة وقع طلاقه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال له رجل: أ لك زوجة، فقال: لا

، لم يكن ذلك طلاقا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يكون ذلك طلقة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين

، و قال: أردت في طلقتين غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه، و المنصوص أنه طلقة، و به قال أبو حنيفة. و قال أبو إسحاق: هي طلقتان.

و هذا ساقط عنا.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية

، و كذا لو قال أنت طالق بلا نية، لم يقع شي‌ء. و قال الشافعي: يقع بها طلقة.

و المعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد الى عدم النية وجب أن لا يقع شي‌ء.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق

، لم يقع به طلاق و قال جميع الفقهاء: انه يقع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 44- قال الشيخ: و لو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق

لم يقع شي‌ء، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد.

و قال زفر من أصحاب أبي حنيفة و الشافعي: يقع بذلك كله.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة

لم يقع شي‌ء، و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: يقع طلقة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست