responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 126

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اجتمع جد و خال و أخت لأم

فالجد أولى.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يسقط الجد بهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 46- قال الشيخ: أم أب وجد متساويان.

و قال الشافعي: يسقط الجد بأم الأب.

احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج، فيتساويان في الحضانة.

مسألة- 47- قال الشيخ: أخت أب وجد متساويان.

و للشافعي وجهان:

أحدهما الجد أولى، و الثاني الأخت أولى.

احتج الشيخ بتساويهما بالدرج.

مسألة- 48- قال الشيخ: العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة

يقومون مقام الأب في باب الحضانة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب و الجد.

احتج الشيخ بآية اولي الأرحام، و لا بأس به.

مسألة- 49- قال الشيخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.

و للشافعي قولان:

أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنهم يقومون مقام الأب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام

، كالأخ للأم و الخال و الجد أب الأم، كان الأقرب أولى. و قال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه.

احتج الشيخ بآية أولي الأرحام.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله

، فعلى المالك نفقته بلا خلاف. فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد، فعند أصحابنا يصير حرا‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست