responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 62

يلزمه الإعتاق و يستحب له ذلك، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: يلزمه الإعتاق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود

لم يجز. و قال الشافعي يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، لانه قبل العود- و هو ارادة الوطء- لا يجب عليه العتق فإذا أعتق قبل ذلك فقد فعل غير الواجب عليه، فلا يجزئ عن الواجب.

مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا

، و لا يجوز أن يدفع حق ستين مسكينا الى مسكين لا في يوم واحد و لا في يومين، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا في ستين يوما أجزأ، و ان أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجز، و عندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.

و هذا هو المعتمد، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع الى ما يوجد من المساكين و تكرر عليهم كل يوم حتى يستوفي ستين مدا، و لا يجوز أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من مد واحد في يوم واحد من كفارة واحدة، و يجوز أن يعطيه أمدادا متعددة من كفارات متعددة من كل كفارة مدا.

مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب

، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

و المعتمد ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز، و ان أدى شيئا جاز الأخذ مع الإعسار.

مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر

، و به قال الشافعي‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست