responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 347

و قال في المبسوط [1]: ينصرف الإطلاق الى البيت الحرام، و اختاره نجم الدين في شرائعه [2]، و العلامة في إرشاده، و الشهيد في دروسه [3]. و قال العلامة في المختلف: لا يبطل و يتخير الناذر في المشي الى البيت الحرام، أو الى أي مسجد شاء [4]. و هو قوي، لكن مذهب المبسوط أشهر و أحوط.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام لا لحج

و لا لعمرة لا يلزمه شي‌ء، و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يلزمه المشي إما بحج أو لعمرة.

و المعتمد أنه ان كان لا يجوز له الدخول بغير إحرام بطل نذره، لانه نذر ترك الواجب و هو لا ينعقد، و ان كان يجوز له الدخول بغير إحرام، كمن دخل بعد إحرامه لم يمض له شهر، أو كان متكررا كالحطاب و الحشاش، انعقد أصل النذر و هو الدخول و لا ينعقد القيد و هو الدخول بغير حج و لا عمرة، بل هو مخير بين الدخول محرما بحج أو عمرة، و بين الدخول بغير إحرام، لأن نفس المشي الى البيت طاعة، و لا يجب النسك ما لم يكن واجبا بأحد الأسباب الموجبة له.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله

، أو المسجد الأقصى، أو أحد المشاهد الذي فيها قبور الأئمة عليهم السّلام وجب الوفاء.

و للشافعي في مسجد النبي عليه السّلام و المسجد الأقصى قولان: أحدهما يجب، و به قال مالك. و الآخر لا يجب، و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عندهم أما غير المسجدين، فلا يجب عندهم شي‌ء.


[1] المبسوط 6/ 250.

[2] شرائع الإسلام 3/ 187.

[3] الدروس ص 198.

[4] مختلف الشيعة ص 109 كتاب الايمان.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست