responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 136

صاحب الشرائع [1] عدم القود، و هو قوي.

مسألة- 23- قال الشيخ: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس

، و يدخل دية الطرف في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، و لا يجمع بينهما، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يدخل دية الطرف في دية النفس، و لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. و قال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و يدخل ديته في ديتها.

و المعتمد أن دية الطرف يدخل في دية النفس بإجماع أصحابنا. أما دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: الدخول مطلقا، و هو مذهب الشيخ هنا و في المبسوط [2].

الثاني: عدم الدخول مطلقا، و هو مذهب ابن إدريس.

الثالث: التفصيل، و هو ان فوق ذلك مثل ان قطع يده ثم قتله، فلا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، بل يقطع يده ثم يقتله، و ان ضربه ضربة واحدة فقطع يده مثلا و قتله بها، فليس له الا قتله، و هو اختيار الشيخ في النهاية [3]، و اختاره صاحب الشرائع [4] و العلامة في التحرير، و هو المعتمد.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

، ثم ارتد المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل السراية إلى النفس ثم سرت و مات، كان عليه القود. و للشافعي قولان: أحدهما عليه القود، و الآخر لا قود عليه.


[1] شرائع الإسلام 4/ 198.

[2] المبسوط 7/ 22.

[3] النهاية ص 774.

[4] شرائع الإسلام 4/ 202.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست