اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 182
فيه بين الفقهاء. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و
أخبارهم.
مسألة- 69- قال الشيخ: دية
المجوسي ثمانمائة درهم،
و به قال
الشافعي و مالك. و قال أبو حنيفة: مثل دية المسلم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 70- قال الشيخ: من
لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله
قبل ادعائه
إلى الإسلام بلا خلاف، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و
عندنا لا يجب عليه الدية، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يلزمه الدية. و كم يلزمه؟ فيه وجهان، منهم من قال: يلزمه دية المسلم لانه
ولد على الفطرة، و المذهب أنه يلزمه أقل الديات دية المجوسي.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: كل
جناية لها مقدر من دية الحر
، فهي مقدرة
من قيمة العبد، فكلما فيه من الحر دية فيه من العبد قيمته، و كلما فيه من الحر نصف
ديته فيه من العبد نصف قيمته، و هكذا في سائر الجراحات، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، و هي الموضحة و المنقلة و
المأمومة و الجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته، و خالفنا فيما عدا ذلك من الأطراف
و غيرها.
و عن أبي
حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، و الأخرى ان كل شيء فيه من الحر ديته فيه من
العبد قيمته، الا الحاجبين و الشارب و العنفقة و اللحية. و قال محمد بن الحسن: ما
نقص بكل حال كالبهيمة سواء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 72- قال الشيخ: دية
النفس على العاقلة في قتل الخطاء
، و في
أطرافه كذلك بلا خلاف. و في العمد في ماله خاصة بلا خلاف، و في شبيه العمد عندنا
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 182