responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 108

كتاب الرضاع

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا حصل الرضاع المحرم

، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها لأن اخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

و قال في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع و أخته و جدته. و مثله قول صاحب القواعد و التحرير، و هو المعتمد. و كذا يجوز لأولاد هذا الفحل أن يتزوجوا بأخت أختهم من الرضاعة، لأن للإنسان أن يتزوج بأخت أخته من النسب، فمن الرضاعة أولى، كما قاله ابن إدريس، و هو المشهور بين الأصحاب.

مسألة- 2- قال الشيخ: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة

، و الفحل صاحب اللبن يصير الفحل أبا المرتضع و أبوه جده و أخته عمته و أخوه عمه، و كل ولد له فهم اخوه لهذا المرتضع، و به قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و الشافعي.

و ذهب طائفة الى عدم انتشار الحرمة إلى الفحل، و لا إلى آبائه و من ينتسب اليه، قالوا: و لهذا الفحل أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها زوجته، ذهب اليه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست