اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 108
كتاب الرضاع
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
حصل الرضاع المحرم
، لم يحل
للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و
منها لأن اخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و قال في
المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع و أخته و جدته. و مثله قول صاحب القواعد
و التحرير، و هو المعتمد. و كذا يجوز لأولاد هذا الفحل أن يتزوجوا بأخت أختهم من
الرضاعة، لأن للإنسان أن يتزوج بأخت أخته من النسب، فمن الرضاعة أولى، كما قاله
ابن إدريس، و هو المشهور بين الأصحاب.
مسألة- 2- قال الشيخ: تنشر حرمة
الرضاع إلى الأم المرضعة
، و الفحل
صاحب اللبن يصير الفحل أبا المرتضع و أبوه جده و أخته عمته و أخوه عمه، و كل ولد
له فهم اخوه لهذا المرتضع، و به قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و الشافعي.
و ذهب طائفة
الى عدم انتشار الحرمة إلى الفحل، و لا إلى آبائه و من ينتسب اليه، قالوا: و لهذا
الفحل أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها زوجته، ذهب اليه
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 108