responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 55

و هو المعتمد.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا اشترى من ينعتق عليه

، فان لم ينو عتقه عن الكفارة عتق بحكم القرابة، و ان نوى عن الكفارة لم يجز عنها و عتق بحكم القرابة و بقيت الكفارة و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة يقع عتقهم عن الكفارة، و اختاره الشيخ في المبسوط.

و المعتمد اختياره هنا، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت عليه كفارة

، فأعتق عنه رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، و لا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة، و به قال الشافعي الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، و بغير جعل فهو كالهبة.

و قال أبو حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، و لا يجوز بغير جعل. و قال مالك: لا يجوز ذلك بحال.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه

، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير واجب، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، و ان أعتقه عن واجب وقع عن المعتق عنه.

و المعتمد قول الشيخ، و الولاء للمعتق.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين

و باقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه.

و لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست