responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 233

على اشتراطه.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل

، فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة، فلا يجب عليه القود، و الا كان القول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن، و ان قال: قتلته دفعا عن نفسي، لأنه دخل ليسرق المتاع، فان كان معه بينة و الا فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان معروفا باللصوصية، كان القول قول صاحب المنزل لان الظاهر معه.

و المعتمد ان أقام البينة بأنه دخل عليه بسيف مشهور، كان القول قول صاحب المنزل، و الا فالقول قول ولي الدم.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة

، و اثنان أنه زنى بالكوفة، فلا حد عليه بلا خلاف، و على الشهود الحد.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يحدون الشهود أيضا، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا البيت،

و أضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية مخالفة للأخرى، فلا حد على المشهود عليه، و يحدون الشهود. و كذلك ان شهد اثنان على زاوية و آخران على زاوية أخرى، و وافقنا الشافعي في سقوط الحد عليه. و قال في الحد: عليهم قولان.

و قال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان كان بكرا، و أرجمه ان كان ثيبا استحسانا.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست