responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 292

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: لا تحل الذكاة بالسن

، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف و ذبح به لا يحل المذبوح، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة في المتصلين مثل قولنا، و قال في المنفصلين: يحل أكله.

اعلم أنه لا يجوز التذكية بغير الحديد مع القدرة، و يجوز مع عدم القدرة على الحديد و خوف فوات الذبيحة بغير الحديد مما يفري الأوداج، و هل يجوز بالظفر و السن إذا أمكن فري الأوداج بهما و لم يوجد غيرهما؟ اختلف أصحابنا في ذلك، ذهب الشيخ هنا و في المبسوط [1] الى المنع، و اختاره الشهيد في شرح الإرشاد، و ذهب في التهذيب الى الجواز، و اختاره ابن إدريس، و العلامة في المختلف و التحرير [2]، و الشهيد في الدروس [3]. و الأول أحوط.

مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة- 24- قال الشيخ: لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة

، أما البقر و الغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فان ذبح الإبل و نحر البقر و الغنم لم يحل أكله.

و قال جميع الفقهاء: ان التذكية في الحلق و اللبة على حد واحد و لم يفصلوا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.


[1] المبسوط 6/ 263.

[2] تحرير الاحكام 2/ 158.

[3] الدروس ص 277.

[4] تهذيب الأحكام 9/ 63.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست