responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 312

المائع سمنا لا ينتفع به بحال، و ان كان ما عداه من الادهان لا ينجس بموت الفأرة فيه و يحل أكله و شربه، لان الخبر ورد في السمن فحسب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا جاز الاستصباح به

، فان دخانه يكون طاهرا و لا يكون نجسا.

و للشافعي وجهان: أحدهما طاهر، و الآخر نجس و هو الصحيح عندهم، ثم ينظر فان كان قليلا مثل رءوس الإبر فهو معفو عنه، و ان كان كثيرا وجب غسله.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة

أن يأكل أكثر من سد الرمق، و لا يحل له الشبع، و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار المزني. و الثاني يجوز الشبع، و به قال مالك و الثوري.

و المعتمد قول الشيخ، إلا إذا اضطر الى الشبع لالتحاق الرفقة، فإنه يجب قاله العلامة في القواعد [1]، و لو لم يحصل سد الرمق الا بالشبع وجب أيضا، و يحرم الشبع إذا حصل سد الرمق بدونه.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اضطر إلى الميتة

، وجب عليه أكلها، و لا يجوز الامتناع. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجوز الامتناع.

و المعتمد الوجوب إذا خاف التلف بدون التناول، لوجوب حفظ النفس.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اضطر الى طعام الغير

، لم يجب على الغير إعطاؤه.

و قال الشافعي: يجب ثم لا يخلو حال المضطر الى أحد أمرين: اما أن يكون‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 159.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست