responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 6

عكرمة و طاوس، و به قال أحمد و أبو ثور.

إذا عرفت هذا، فالقائل من أصحابنا يقع بمجرده هو السيد المرتضى و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن حمزة و اختاره العلامة في مختلفة [1] و فخر الدين، و ابن فهد في مقتصره [2] و هو المعتمد.

فعلى هذا هل هو طلاق بمعنى أنه يعد في الثلاث أو فسخ؟ قال المرتضى و ابن الجنيد و العلامة في المختلف و فخر الدين و ابن فهد: هو طلاق.

و قال الشيخ: و لو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ، لانه لو كان طلاقا لكان كناية لا صريحا، و الطلاق لا يقع بالكناية. و المعتمد أنه طلاق.

مسألة- 4- قال الشيخ: الخلع جائز من الزوجين

و لا يفتقر الى حاكم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.

و قال الحسن البصري و ابن سيرين: لا يصح الا بحاكم.

و المعتمد أنه لا يفتقر الى حاكم، و انما يفتقر الى شاهدين عدلين يسمعانه، و يفتقر الى جميع شروط الطلاق، و اشترط الحاكم ابن الجنيد من أصحابنا.

مسألة- 5- قال الشيخ: البذل في الخلع غير مقدر

ان شاء اختلعها بقدر المهر أو أقل أو أكثر، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي. و قال أحمد و الزهري: لا يجوز بأكثر من المهر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة

، و لا يملك الزوج الرجعة و البذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.


[1] مختلف الشيعة ص 43، كتاب الطلاق.

[2] المقتصر في شرح المختصر- مخطوط.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست