responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 131

ذبحا أو بأي وجه كان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي و أحمد.

و قال مالك: ان قتله حذفا بالسيف فلا قود، و ان ذبحه أو شق بطنه فعليه القود و به قال عثمان البتي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 10- قال الشيخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به

، و كذلك أمهاتها و أمهات الأب و ان علون، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول الاسم لهم. و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا يقاد واحد من الأجداد و الجدات و الام و أمهاتها من الطرفين في الولد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة- 11- قال الشيخ: لا يرث الزوجة من القصاص شيئا

و انما يرثه الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم

، لم يسقط حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب العافي.

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص و وجب لهم الدية على قدر حقوقهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة- 13- قال الشيخ: الأطراف كالانفس

كل نفسين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 236.

[2] تهذيب الاحكام 10/ 237.

[3] تهذيب الاحكام 10/ 176.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست