اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 131
ذبحا أو بأي وجه كان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و
الشافعي و أحمد.
و قال مالك:
ان قتله حذفا بالسيف فلا قود، و ان ذبحه أو شق بطنه فعليه القود و به قال عثمان
البتي.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 10- قال الشيخ: الأم
إذا قتلت ولدها قتلت به
، و كذلك
أمهاتها و أمهات الأب و ان علون، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به
لتناول الاسم لهم. و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا يقاد واحد من الأجداد و
الجدات و الام و أمهاتها من الطرفين في الولد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
مسألة- 11- قال الشيخ: لا
يرث الزوجة من القصاص شيئا
و انما يرثه
الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم
، لم يسقط
حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب العافي.
و قال
الشافعي و باقي الفقهاء: إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص و وجب لهم الدية
على قدر حقوقهم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[3].
مسألة- 13- قال الشيخ:
الأطراف كالانفس
كل نفسين
جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا
فيها، كالحرين