responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 307

كالأسد و الذئب و النمر و الفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس و هو الضبع و الثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.

و قال الشافعي: هما مباحان. و قال مالك: أكل الضبع حرام. و قال أبو حنيفة:

الضبع مكروه و الثعلب حرام. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 4- قال الشيخ: اليربوع حرام.

و قال الشافعي: حلال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: ابن آوى لا يحل أكله،

و لأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا، و منهم من قال: يؤكل و هو الأشبه عندهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: السنور لا يجوز أكله

، أهليا كان أو بريا، و به قال أبو حنيفة، و وافقنا الشافعي على الأهلي، و له في البري وجهان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 7- قال الشيخ: لا يحل أكل الوبر و القنفذ

، و الوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل و تجتر. و قال الشافعي: يجوز أكلهما معا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 8- قال الشيخ: الأرنب حرام.

و قال الشافعي: حلال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 9- قال الشيخ: الضب حرام،

و به قال مالك. و قال أبو حنيفة:

مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما. و قال الشافعي: حلال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 10- قال الشيخ: لحوم الخيل حلال

، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد. و قال مالك و أبو حنيفة: مكروه.

و المعتمد الكراهية.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست