responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 33

جميع الثوب لعدم حصول اليقين بدون ذلك.

مسألة- 52- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر أن الزوج الثاني

إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف.

و قد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، و ما دون ذلك لا يهدمه، و متى تزوجها الزوج الأول بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، و به قال مالك و الشافعي و محمد و زفر. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 53- قال الشيخ: الحيل في الأحكام جائزة

، و به قال جميع أهل العلم، و من التابعين من منع من الحيل بكل حال. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا ثبت جواز الحيلة

، فإنما يجوز منها ما كان مباحا يتوصل به الى مباح، فأما مثل محظور يتوصل به الى مباح فلا يجوز، و به قال الشافعي.

و أجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليتوصل بها الى مباح.

و المعتمد أن الحيلة المحظورة لا يجوز فعلها فان فعلها فعل حراما و تمت الحيلة، كمن حملت ابنها على الزنا بامرأة ليحرم على أبيه، فإن الحيلة محرمة و تمت الحيلة، و هي تحريمها على أبيه على القول بالتحريم و ما شابه ذلك.

أما لو ادعى زوجية امرأة و أقام شاهدي زور و هو كاذب في دعواه، فإنها لا تحل له، و عند أصحاب أبي حنيفة أنها تحل ظاهرا و باطنا، و قالوا: لو أن رجلا تزوج بزوجة جميلة، فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها، فأتى هذا الأجنبي الحاكم فادعاها زوجته، و أن زوجها طلقها قبل الدخول بها، و شهد له بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك نفذ حكمه و حرمت على الأول ظاهرا و باطنا، و حلت للثاني ظاهرا و باطنا. نعوذ باللّه من هذا المذهب المؤدي إلى الكفر بما جاء به محمد من الاحكام فقد حرموا ما أحله اللّٰه، و حللوا ما حرمه اللّٰه و رسوله.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست