responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 87

يكون منه، لكن يكون مملوكا له قبل الإقرار، و لا يثبت نسبه حتى يقول هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد و لحقه نسبه صارت الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 64- قال الشيخ: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و اعتبار الدخول اختيار ابن حمزة و ابن زهرة و ابن البراج، و اختاره العلامة في الإرشاد، و عدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد و اختاره العلامة في القواعد.

و قال ابن إدريس: يثبت اللعان قبل الدخول للقذف دون نفي الولد، و استحسنه العلامة في المختلف [1] و اختاره فخر الدين و ابن فهد في المقتصر [2]، و هو المعتمد.

مسألة- 65- قال الشيخ: يعتبر في إلحاق الأولاد إمكان الوطء

، و لا يكفى التمكين فقط و قدرته، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: المعتبر قدرته و تمكينه من الوطي دون إمكان الوطي، فعلى هذا حكى عنه الشافعي ثلاث مسائل في القديم:

أحدها: إذا نكح رجل امرأة في حضرة القاضي و طلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر لحقه الولد و لا يمكنه نفيه باللعان.

الثانية: قال لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه و ان حصل العلم أنه لا يمكنه وطؤها بعد العقد بحال.

الثالثة: إذا تزوج بامرأة ثم غاب عنها و انقطع خبره، فقيل لامرأته انه مات فاعتدت و تزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول قال: هؤلاء الأولاد كلهم للأول، و لا شي‌ء للثاني نعوذ باللّه من هذا المذهب و من القائلين به.


[1] مختلف الشيعة ص 55، كتاب الطلاق.

[2] المقتصر في شرح المختصر- مخطوط.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست