اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 87
يكون منه، لكن يكون مملوكا له قبل الإقرار، و لا يثبت نسبه حتى يقول
هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد و لحقه نسبه صارت
الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 64- قال الشيخ: لا
يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول
، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك.
و اعتبار
الدخول اختيار ابن حمزة و ابن زهرة و ابن البراج، و اختاره العلامة في الإرشاد، و
عدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد و اختاره العلامة في القواعد.
و قال ابن
إدريس: يثبت اللعان قبل الدخول للقذف دون نفي الولد، و استحسنه العلامة في المختلف[1] و اختاره
فخر الدين و ابن فهد في المقتصر[2]، و هو المعتمد.
مسألة- 65- قال الشيخ:
يعتبر في إلحاق الأولاد إمكان الوطء
، و لا يكفى
التمكين فقط و قدرته، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: المعتبر قدرته و تمكينه من الوطي دون إمكان الوطي، فعلى هذا حكى عنه
الشافعي ثلاث مسائل في القديم:
أحدها: إذا
نكح رجل امرأة في حضرة القاضي و طلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد
لستة أشهر لحقه الولد و لا يمكنه نفيه باللعان.
الثانية:
قال لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه و ان
حصل العلم أنه لا يمكنه وطؤها بعد العقد بحال.
الثالثة:
إذا تزوج بامرأة ثم غاب عنها و انقطع خبره، فقيل لامرأته انه مات فاعتدت و تزوجت
برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول قال: هؤلاء الأولاد كلهم للأول، و لا شيء
للثاني نعوذ باللّه من هذا المذهب و من القائلين به.