responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 378

و للشافعي قولان: مبنيان على انتقال الوقف، فإذا قال: ينتقل الى الموقوف عليه، فهو يثبت بالشاهد و اليمين. و قال أبو العباس: يثبت بشاهد و يمين قولا واحدا.

و المعتمد تفصيل الشافعي، و هو اختيار العلامة في القواعد، و نجم الدين في الشرائع [1].

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان معه شاهدان، فأعرض عنهما

و أراد حلف المدعى عليه، فنكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي، فان حلف أخذ، و ان لم يحلف لم يأخذ شيئا.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يرد اليمين على المدعى، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.

و المعتمد أن اليمين يرد على المدعي، فان حلف أو أقام البينة أخذ، و الا فلا.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مات إنسان و عليه دين، و له دين على واحد

و معه شاهد واحد، و امتنع الورثة عن اليمين، لم يكن للغريم ان يحلف.

و للشافعي قولان: أحدهما و هو الأصح مثل قولنا، و الثاني للغريم أن يحلف لأنه إذا ثبت صار له.

و المعتمد قول الشيخ، لانه يثبت أولا للميت يرثه ورثته عنه، و ان تعلق حق الغريم بها تعلق الدين بالرهن.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا مات و عليه دين

، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، و كانت وقفا على حكم مال الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الان. و ان كان محيطا ببعض التركة انتقل الفاضل عن الدين إلى الورثة، و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا لا ينتقل إلى الورثة كما قلنا، و ان لم‌


[1] شرائع الإسلام 4/ 134.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست