responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 103

و كذا ان أراد أن يعتقها ثم يتزوجها بعد عتقها، فلا بد من الاستبراء، و هكذا ان استبرأها و وطئها ثم أراد تزويجها، فلا بد من الاستبراء، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز تزويجها قبل الاستبراء، و يجوز أن يعتقها و يتزوجها بغير استبراء.

و المعتمد أنه يجوز أن يعتقها و يتزوجها بغير استبراء، جزم به نجم الدين في الشرائع [1] و العلامة في القواعد و الإرشاد في باب نكاح الإماء. أما تزويجها في الغير، فلا يجوز قبل الاستبراء و ان أعتقها.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استبرأ أمة ممن لم يطأها

أو من امرأة أو ممن لم يجامع مثله أو عنين أو رجل وطئها ثم استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، و رووا أنه لا يجوز الا بعد الاستبراء، و هو الأحوط، و به قال الشافعي. أما جواز تزويجها، فإنه يجوز قبل الاستبراء إجماعا.

و المعتمد الجواز، لكن يشترط في المخبر بالاستبراء العدالة.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة

أو إرث أو استغنام، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، لا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها وجب الاستبراء، و ان كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا استبراء.

و قال الليث بن سعيد: ان كانت ممن تحبل مثلها وجب الاستبراء و ان كان مثلها لا تحبل فلا تجب الاستبراء.

قال الشيخ: و هذا مثل قولنا، و ذهب داود و أهل الظاهر إلى أنها ان كانت ثيبا وجب الاستبراء، و ان كانت بكرا فلا استبراء.

و المعتمد أنه لا فرق بين انتقالها بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات، فكل‌


[1] شرائع الإسلام 3/ 41.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست