responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 202

الثاني: في قدرها، و فيه خلاف بين أصحابنا، قال الشيخ: القسامة فيما فيه دية النفس ستة أيمان، و تبعه ابن حمزة و ابن البراج، و اختاره نجم الدين في المختصر، و فخر الدين، و ابن فهد في المقتصر، و قال سلار: القسامة خمسون يمينا، و اختاره ابن إدريس، و العلامة في القواعد [1] و المختلف [2].

الثالث: إذا امتنع المدعي عن اليمين حلف المدعى عليه القسامة على اختلاف القولين فيما فيه دية النفس، و بحساب ذلك فيما فيه أقل من دية النفس، ففي اليد خمسة و عشرون أو ثلاثة على اختلاف القولين.

الرابع: إذا لم يحلف المدعي و ردت اليمين على المدعى عليه و كان أكثر من واحد، هل يحلف كل واحد القسامة أو تقسط على الجميع؟ ظاهر الشيخ هنا أنها تقسط على الجميع، و استقرب العلامة في القواعد أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لان كل واحد يتوجه عليه الدعوى بانفراده، و استقر به في التحرير [3] أيضا، و هو اختيار نجم الدين، و لا بأس به.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لم يكن لوث، فاليمين على المدعى عليه

بلا خلاف، و هل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يلزمه خمسون يمينا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قتل رجل و هناك لوث و له وليان

، فادعى أحد الوليين أن زيدا قتله، فكذبه الآخر و الثاني يقدح، و هو الصحيح عندهم.

و المعتمد قول الشيخ، و انما ينتفي اللوث في حق المكذب خاصة.


[1] قواعد الاحكام 2/ 297.

[2] مختلف الشيعة ص 237 كتاب القصاص.

[3] تحرير الأحكام 2/ 252.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست